المادة الأولى
ان طوابع العيار والضمانة وسندانات التأشيرة المخصصة للقطع المصنوعة من البلاتين والذهب والفضة والمستعملة في مجموع التراب الوطني تعوض بالطوابع والسندانات الموصوفة في المادة 2 بعده ، ويجب أن يكون كل تغيير او انشاء الطوابع او لسندات موضوعا لنص له طابع تشريعي ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : إن سكك التعيير والضمان وكذلك سنادين .......... المذكورة في المادة 2 أدناه.
يجب أن يكون كل تغير أو إحداث سكة وسنادين موضوع نص ذي طابع تنظيمي ".