القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة 23
يضاف بعد المادة 259 من قانون الضرائب | المباشرة القسم 7 وهو يتضمن المواد من 259 أ الى 259 و ويحرر كما يلى :
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن البلدية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرو و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969