Ordonnance n° 68-634
Ordonnance n° 68-634 du 3 décembre 1968 portant indemnisation des ayants droit des victimes de l'incendie survenu le 31 octobre 1968 à Miliana
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.