الباب العاشر — صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 68
توزع ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبالغ المقبوضة بعنوان صندوق التنمية كالاتي : 1-25 ٪ تخصص لتعويض المستغلين الحاملين للجنسية الجزائرية عند تاريخ تأميم قاعات السينما المثبتين حيازتهم لسند صحيح والذين لم تكن ملكيتهم قد ابطلت بسبب اجراءات النظام العام بموجب التشريع النافذ ، وبعد التصفية في الخزينة لتعويض المستغلين السابقين فانه يعطى لهذه الحصة من الرسم تخصيص جديد فى اتجاه تنمية فن وصناعة السينما وذلك بموجب قرار يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية ، 2-25 ٪ تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني ، 3-28 تخصص لاعانة وتنميسة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 10 ٪ تخصص للتجهيز المسينمائي، لاحداث تجهيزات تقنية للدولة ( ستوديوهات قاعات للمحاضرات، مخابس للاخراج وللصور والورش الخ ... ) . . 4 .
ه , تخصص لزيادة وحفظ المحفوظات الموجودة بالمركز السينمائي الوطني الجزائرى 6 5 ٪ تسجل فى باب يوضع تحت تصرف وزير الانباء وتخصص هذه الاعتمادات لاعانة المهرجانات الثقافية السنمائية والفولكلورية او غيرها المنظمة تحت اشراف وزارة الانباء
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)