الباب العاشر — صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 66
يقتطع الرسم الاضافي المقبوض لتتمة اسعار التذاكر فى شبابيك جميع قاعات العرض السينمائي على حسب معدلات وكيفيات القبض المحددة بموجب التشريع النافذ
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكملة لثمن التذاكر في شبابيك كل دور العروض السينمائية وفقا لنسب القبض وكيفياته المحددة في التشريع المعمول به".