الباب العاشر — صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها › الفصل الثاني — الموارد
المادة 65
يمول صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها من : 1 ناتج الرسم الاضافي لاسعار المقاعد ،
2 - ناتج الرسم المقبوض بمناسبة تسليم تأشيرة الترخيص للعرض ،
- ناتج الغرامات المفروضة تطبيقا للانظمة السينمائية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)