الباب التاسع — استغلال السينما › الفصل الاول — عناصر البرنامج
المادة 49
يتكون برنامج العرض من مجموع الافلام السينمائية المعروضة خلال نفس مدة العرض ، ويجب ان يشتمل كل برنامج فلما يزيد طوله على 600 ر1 متر يقبل ايجار البرنامج السينمائي مقابل نسبة مئوية تنصب | على الايراد الصافي الاجمالي المنجز بواسطة تبديل متمم للفلم الطويل بموجب مقرر من وزير الانباء • يحدد الايراد الصافي الاجمالي لقاعات العرض بناتج بيع تذاكر الدخول ويخصم منها الرسم الاضافي لسعر المقاعد في السينما ومن حق الدمعة المشترطة احتماليا وكذا كل انواع الضرائب الاخرى والرسوم التي تخضع لها التحصيلات المنجزة في في شبابيك القاعات ولا سيما رسم التنمية المحلية يؤهل وزير الانباء بتحديد القواعد المتعلقة بكيفيات ايجار الافلام بالنسب المئوية ولا سيما في حالة تعديل البرنامج بتبديل الفلم القصير وذلك بموجب قرار
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)