الباب السادس — التوزيع السينمائي
المادة 31
لا يمكن أن تكون حصة ( الموزع » أقل من :
- 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع ( المؤسسة سينمائية خاصة للانتاج والتوزيع ،
- 30 % المؤسسة سينمائية عمومية للانتاج والتوزيع .
ان المعدلات المحددة في هذه المادة يمكن ان تكون موضوع مراجعة تبعا لتطور سوق السينما الوطنية بموجب قرار مشترك من وزير الانباء ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من الباب السادس من الامر رقم | 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلى