الباب السادس — التوزيع السينمائي
المادة 29
يتولى توزيع الفلم السينمائي بالجزائر : 1 المؤسسات السينمائية العمومية للانتاج والتوزيع طبقا للنصوص التي تخضع لها 2 المؤسسات السينمائية الخاصة بالانتاج والتوزيع - المتوفرة فيها الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الانباء ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما دون غيره استيراد الافلام السينمائية المخصصة للاستغلال التجاري في الجزائر ، كما يتولى هذا المكتب دون غيره توزيع الافلام المستوردة في الجزائر » .