الباب الخامس — الايداع القانوني
المادة 27
ان الافلام الطويلة أو القصيرة من حجم 16 مم او اكثر المستعملة في الجزائر يجب عند انقضاء تعاقد التوزيع الاول ايداعها بمحفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما والوصل المسلم الى المودع يحل محل الشهادة او اثبات اتلافها لدى المنتجين
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-39 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من الامر رقم 68 612 المشار اليه أعلاه كما يلى