الباب الرابع — جنسية الفلم
المادة 21
تعتبر فقط جزائرية ، الافلام التي مراجعها مكونة من الاسود والابيض او الملونة والمتوفرة فيها الشروط التالية :
ا يجب ان يكون التمويل قد انجز بتمامه ، او المقدار الاوفر منه :
من المكتب الوطني لصناعة وتجارة السينما ومكتب من تقنيين من الجنسية الجزائرية ..
من شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المخطط ، من شركة خاصة جزائرية للانتاج .
ب - يجب أن يكون الفريق التقني مكونا كليا أو جزئيا من تقنيين من الجنسية الجزائرية ،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)