الباب الثالث — الانتاج المشترك تمويل الافلام
المادة 16
يجرى تمويل كل فيلم مرج بالاشتراك حسب الطريقة التالية :
أ الطرف الجزائري ، تخصص مشاركته فقط للاستهلاك في الجزائر ، ب ج الطرف الاجنبي، يجب عليه أن يتولى الدفعات التي تتم في الخارج ، ج خلافا لاحكام هذه المادة يجوز للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح وزير الانباء الترخيص للطرف الجزائري بانجاز الدفعات فى الخارج للاغراض المبينة ادناه :
المساهمة في الدفع للمثلين والواضعين للسيناريو ذوى الشهرة الدولية الخ… اشغال نشر الفيلم في الخارج… اكتساب حق الاقتباس من عمل اجنبي او من سناريو . 1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)