الباب الثاني — الانتاج
المادة 10
يستطيع الانتاج في الجزائر :
1 ) المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما .ON.CI.C
2 ) مكتب الاحداث الجزائرية OAA. OAA. المرخص له قانونا من وزير الانباء ، ) شركات الانتاج ذات الاقتصاد المختلط المنشأة اجباريا مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
4 ) الشركات الجزائرية او الاجنبية ذات القانون الخاص المرخص لها قانونا من وزير الانباء .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)