الباب الثاني — تشكيل المجلس
المادة 13
تخول صفة عضو في المجلس للشخصيات المختارة بعنوان المقطع «ح» من المادة 13 لمدة 5 سنوات قابلة للمتديد ..
ويعين المستشارون الآخرون لنفس المدة وضمن نفس الشروط وتنتهي عضويتهم فى المجلس بمجرد ما يفقدون الصفة التي جرى بموجبها تعيينهم في المجلس
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى