الباب الثاني — تشكيل المجلس
المادة 13
يتألف المجلس من :
أ 15 عضوا يجرى اختيارهم داخل اللجنة الاقتصادية للحزب ، ب 15 عضوا يجرى اختيارهم من بين المنظمات الوطنية،
ج - ممثلي الوزارات ( واحد عن كل وزارة ) د رؤساء المجالس العمالية الاقتصادية والاجتماعية )
ه - - 20 عضوا يجرى اختيارهم من بين الهيئات الاقتصادية والمالية ومن الادارة .
- - المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية وستة رؤساء مصالح للمديرية العامة ،
- - محافظ البنك المركزي للجزائر ،
- مدير الخزينة والقرض ، 1776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه مدير الميزانية والمراقبة ، مدير الضرائب ، مدير الجمارك ، الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات المالية الوطنية ، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للحسابات ، الرؤساء المديرين العامين لشركات التأمين للدولة ، و 30 رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما يجرى اختيارهم من بين مسؤولي المؤسسات العمومية ومقاولات قطاع الدولة، ز – 18 عضوا يجرى اختيارهم ضمن مؤسسات القطاع المسير ذاتيا والمؤسسات التعاونية ، ح – 30 عضوا يعينون نظرا لكفاءتهم أو صفتهم ولا سيما بالجامعة ، ط 10 رؤساء أو متصرفين للغرف التجارية والصناعية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-69 (ج.ر عدد 88 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 13 من الامر رقم 68-610 المؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه كما يلى