قرار مؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يوليو سنة 1969 يتضمن قبول محام للمرافعة أمام المجلس الاعلى 1034
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 الخاص بقباضتي الضرائب المختلفة للأغواط وورقلة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1389 الموافق 16 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام : حبيب جعفري 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجدول تعيين القباضة المقر ولاية الواحات
أ - دائرة الاغواط قباضة الضرائب المختلفة للأغواط الاغواط
ب - دائرة ورقلة قباضة الضرائب المختلفة لورقلة ورقلة وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-582
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.