القسم الاول — اعداد وتحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات تمويل البضائع المسلمة
المادة 2
تحدد أسعار عنب التخمير وعصيره الطبيعي والخمور ومشتقاتها بموجب مرسوم يصدر قبل 31 غشت بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالمالية وذلك عن كل غلة وبعد أخذ رأى معهد الكروم والحمور والمعهد الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور .
ان سعر الخمور هو السعر المطبق على الخمور الحمراء المستهلكة من عيار 10 درجات الصافية والتجارية بالنسبة المناطق السهول ومن عيار 11 درجة بالنسبة للخمور الجزائرية الجمعة 22 جمادى الاولى عام 1388 ه الوهرانية والخمور الجبلية أو السفحية ويحدد سعر عنب البرامل على اساس الخمور التي يدخل في اعدداها.
ويمكن أن يحدد نفس المرسوم مبلغ التسبيقات التي يجب اداؤها عند تسليم الكميات او وفق ما هو مقرر في المادة 5 ادناه
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-583 (ج.ر عدد 85 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الثاني من المادة 2 من الامر رقم 68 482 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق
7 - غشت سنة 1968 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشقاته كالآتي