قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير سنة 1978 يتضمن الغاء لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) . 205
المادة الأولى
فتح المادةتلغى لجنة الصفقات المنشأة لدى الشركة الوطنية لاشغال الطرق (سوناترو) وذلك ابتداء من تاريخ امضاء هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةان مجموع العقود المحررة من طرف وزير الاشغال العمومية وعقود التجهيز المحررة من طرف الشركة الوطنية لاشغال الطرق، يخضع للجنة الصفقات الوزارية المنصبة بالوزارة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1398 الموافق أول فبراير 1978 وزير الاشغال العمومية وزير التجارة بوعلام بن حمودة محمد يعملى وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-70
- أمر رقم 68-41
- أمر رقم 74-9
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.