الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
ان دفاتر الشروط تحدد الشروط التي تبرم بموجبها الصفقات وتنفذ ، وتشتمل خاصة على ما يلي :
1 ) دفاتر الشروط الادارية العامة المطبقة على جميع صفقات الاشغال وعلى جميع صفقات التوريدات والمصادق عليها بموجب مرسوم ..
2 ) دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الاحكام التقنية المطبقة على جميع الصفقات التي هي من نوع واحد سواء كانت صفقات اشغال او توريدات او خدمات والمصادق عليها.
بقرار من الوزير المعني .
3) دفاتر التعليمات الخاصة بكل صفقة والتي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة
أُلغي بموجب أمر رقم 76-11 (ج.ر عدد 20 لسنة 1976)