المادة 3
1 ) يساوى الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه 5 % من القيمة الاجمالية للضرائب الواردة في الجداول والانذارات عن سنة 1966 ( نشاط 1965 ) المتعلق ب :
الضريبة العقارية على الاملاك المبنية ، الضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ، الرسم العقاري على الاملاك المبنية ، الرسم العقارى على الاملاك غير المبنية ،
- - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ،
- الضريبة على الارباح المهنية غير التجارية ، الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاجي ، الرسم على النشاط المهني يجب أن لا تقل فى أى حال من الاحوال قيمة هذا الاشتراك على 20 دج .
2 ) ان هذا الاشتراك يجب تأسيسه وتحصيله ، ويتم المختلفة الذي يسددون له عادة الدفعات الاجمالية والضرائب | النظر والبت في الشكايات كما هو الشأن في الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور :
1 ) يجب على أرباب العمل الذين فى استطاعتهم أن يحسبوا فورا القيمة الحقيقية لاجرة يوم أن يدفعوها ويودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمى المطابق والموضوع على نسختين ويجب أن يشار في هذا الكشف الى :
اللقب والاسم ،
- صفة كل أجير ، مبلغ أجرة اليوم ، مجموع هذه المبالغ .
ب ) يجب على أرباب العمل الذين ليس في استطاعتهم أن بلاغات ،
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-105 (ج.ر عدد 62 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
« المادة 3-1 - - الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الموارد وفي ضمنها ، وعند الاقتضاء ، الاقتطاع الاستثنائي الموقت البالغ 20 % .