المادة 168
1 - يؤسس « رسم النجدة » لفائدة :
الحماية الاجتماعية للمكفوفين ، العمل لفائدة الشيوخ المقعدين والمصابين بمرض عضال ، الاولاد المسعفين .. 660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1387 ه 2 تحدد معدلات (رسم النجدة » كما يلي :
ه . ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها أقل من 1 دج ،
- ار دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 1 دج او اكثر ويقل عن 30 را دج ، 20 ر. دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 130 دج - او اكثر ويقل عن 40 10 دج ، 25 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 40 15 دج أو أكثر ويقل عن 1,50 دج ،
- 30 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 50 10 دج او اكثر ويقل عن 180 دج ، 35 ر . دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 1080 دج او اكثر ويقل عن 2 دج ، 40 .. دج للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 2 دج أو أكثر ويقل عن 2,50 دج ، 6 و ه.ر. علاوة عن كل جزء مساويا ل 50 .. دج أو أقل للمقاعد التي يكون ثمنها مساويا ل 2050 دج أو أكثر • القانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 67-290 (ج.ر عدد 107 لسنة 1967)
أُلغي بموجب أمر رقم 76-114 (ج.ر عدد 104 لسنة 1976)