أمر رقم 67-79
· ج.ر عدد 41 لسنة 1967
ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
تعتبر الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)