أمر رقم 67-79 · ج.ر عدد 41 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598

الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.