المادة 2
يحل المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1384 (17) سبتمبر سنة 1964) يحول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية
- قصد القيام بهدفها - مجموع الأموال والحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية بما في ذلك الأصول المنجمية والتكاليف المطابقة التي آلت الى المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأوامر من رقم 66-93 الى 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)