الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالادارة والرقابة
المادة 20
ان القرض الشعبي الجزائري يسيره :
- رئيس مدير عام ، يعاونه مدير عام مساعد ، يعين كلاهما بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، مجلس ادارة يشتمل ، علاوة على الرئيس المدير العام والمدير العام المساعد ، على اربعة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ويختارون من بين أربع قوائم تتكون كل قائمة من ثلاثة اشخاص يقدمها كل من وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير التجارة ووزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة • يجرى اختيار هؤلاء المستشارين نظرا لاختصاصاتهم وتجربتهم في المجال المطابق لاختصاصات الوزير الذي يقدمهم لا يجوز الجمع بين وكالة المستشار والوظائف البرلمانية أو الوظائف الوزارية أو الوظائف ذات الصبغة الادارية في مؤسسة أخرى ببنك أو قرض .
ويعين المستشارون لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز انهاء مهامهم قبل اكتمال مدة وكالتهم بموجب مرسوم وهم حسين ممارستهم لوظائفهم مستقلون عن السلطات التي قدمتهم وكذلك عن المصالح والمؤسسات والجمعيات أو الهيئات التي يمكن أن يكونوا تابعين لها ، فلا يتعرضون لأي ضرر بسير مهنتهم أو غيره بسبب الافكار او الاقتراعات او الآراء التي يدعون لابدائها
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-55 (ج.ر عدد 60 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
ان أحكام الفقرة 2 من المادة 20 من الامر رقم 67-78 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق II مايو سنة 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للقرض الشعبي الجزائري فيما يخص تأليف مجلس المديرية، تعدل كما يلى