الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 15
تكلف اللجنة التقنية الاستشارية بما يلي :
- المساهمة في تنمية العلاقات بين التكوين المهني والاستخدام ،
- ابداء الرأي في المناهج والبرامج الخاصة بالتكوين المهنى للكبار وبصفة عامة فى كل مسألة تهم التسيير التربوي للمعهد.
ويمكنها أن تحدث اللجان التقنية الاختصاصية وان تحدد اختصاصاتها •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)