الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 9
يكلف مجلس الادارة : 1 باعداد القانون الأساسي للموظفين وفقا للتشريع الجارى به العمل والسهر على تنفيذه ، ب بالبت في الدعاوى القضائية الواجب تقديمها عن المعهد ، ج اعتماد ميزانية كل سنة والتعديلات الضرورية لها | خلال السنة المالية ، د البت فى الشراءات والبيوع والمبادلات والانشاءات | والاجارات والاستئجارات ، والصفقات ، ه البت في الاستخدام وتعيين المدخولات الناجمة عن الهبات والوصايا ، و دراسة واقتراح الاتفاقيات مع المؤسسات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ، ز اقرار الحسابات السنوية بناء على تقرير المدير ، こ المصادقة على التقرير السنوى ،
ط - اعداد النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة • يجوز لمجلس الادارة ، في الفترات التي تتخلل الجلسات أن يفوض الى المدير الاختصاصات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ه .
ويقوم المدير بأعلامه عن جميع المسائل الخاصة بالمعهد
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)