الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة 7
يتألف مجلس الادارة من :
مدير التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية مدير العمل والاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني للكبار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المفتش القسمى للعمل أو ممثله ، ممثل المستخدمين التقنيين للمعهد .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)