أمر رقم 67-52 · ج.ر عدد 26 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67-52 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 364

الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الأول — في العناصر الخاصة بالبرنامج

المادة 49

أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.