الباب الثامن — في الاستغلال السينمائي › الفصل الأول — في العناصر الخاصة بالبرنامج
المادة 49
1 - تجرى المساومة الحرة على معدل النسبة المئوية بين الأطراف ( التوزيع والاستغلال ) . ولا يمكن في أية حال أن يقل المعدل عن 20% ويجاوز 50٪ من المقبوضات الصافية الاجمالية الموضحة فى الدرة 3 من لمادة 48 المواردة أعلاه 2 تطبق أحكام هذه المادة على تأجير جميع انواع قطع الأفلام من أي حجم كانت غير أن الأفلام المطبوعة على قياس يفوق ال 35 مم والأفلام التي تستغرق مدة عرضها أكثر من ساعتين يمكن أن تجرى على معدلها استثناءات يمنحها مدير المركز الجزائري للسينما
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)