الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — المدير
المادة 9
يدير المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الأنبياء وتنهى مهامه بنفس الطريقة ويساعده في ذلك :
- رئيس قسم الانتاج والتجهيزات التقنية ،
- رئيس قسم التوزيع ،
- رئيس قسم الشؤون العامة ويعينون كلهم بقرار من وزير الأنباء .
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى تعدل وتتمم الفقرة 2 من المادة 9 من الباب الثاني من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى