أمر رقم 67-51 · ج.ر عدد 26 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67-51 مؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المكتب الوطنى لتجارة وصناعة السينما 361

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف

المادة 4

تُمِّم بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.