الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
يهدف المكتب الوطني لتجارة وصناعة الصناعة بصفة خاصة الى :
1 - التوزيع والبيع فى الجزائر وفى الخارج للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوى والعلمى والثقافى المنتجة فى الجزائر وكل الأفلام التي تحمل الجنسية الجزائرية
2 - التوزيع فى الجزائر للأفلام القادمة من الأقطار التي تحتكر فيها الدولة النشاط السينمائى والأفلام الدعائية 3 الانتاج السينمائي :
- للأفلام القصيرة ذات الطابع التربوي والعلمي والثقافي ، للأفلام القصيرة والطويلة لحساب مجموع المصالح الوزارية والمديريات أو الهيئات الوطنية ، للأفلام المنتجة بالاشتراك مع الهيئات العمومية الأجنبية | أو مع الشركات التجارية الأجنبية الخاصة ، للأفلام الدعائية .
4 - عمليات التحميض والتركيب وتنسيق الصوت مع الصورة وعملية النسخ لكل فلم ينتج في الجزائر .
المادة ه : يحدد تاريخ سريان مفعول كل احتكار مبين في المادة 4 أعلاه بقرار من وزير الأنباء .
تُمِّم بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 4 من الباب الثاني من الامر رقم - 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما، كما يلى