الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — الموارد والمصاريف
المادة 29
تتضمن مقبوضات المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما : 1 الأرباح المحققة من توزيع الأفلام ، 2 الأرباح المحققة من انتاجه ، 3 مداخله من مؤسساته التقنية ( ستيديوهات - مخابر ، مخابر تسجيل الموسيقى الخ ) ، 40 فوائد استثماراته ، 5 اعانات الدولة والقروض المحققة ، 6 مداخيل الحساب المفتوح والمشاركات المسموح بها ان المداخيل المقبوضة من قبل المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما خلال ممارسته لاختصاصاته ولا سيما احتكاراته الخاصة بالتوزيع والانتاج والأشياء الأخرى محددة بصورة عامة فى المادة الرابعة المذكورة أعلاه ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-19 (ج.ر عدد 18 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى تعدل وتتمم المادة 29 من الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما المشار اليه أعلاه، كما يلى