قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية المدرسية 1524
المادة الأولى
فتح المادةيحدد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية بالاستناد الى الرقم الاستدلالي الاجمالي 450 الثلاثاء 25 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1525
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ..
عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد الرحمن شريط حسين الطيبي عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.