امر رقم 67-38 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 - الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين الجزائر وسويسرا والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 286
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين الجزائر وسويسرا والمتعلق بالنقل الجوى المنتظم والموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 يونيو سنة 1963 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى بين الجزائر وسويسرا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيديرالي السويسري :
اعتبارا بأن الجزائر وسويسرا هما طرفان في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 ، ورغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوى وفي مواصلة التعاون الدولي في هذا الميدان على أوسع مدى ممكن ، قد عينتا مفوضيهما المطلقي الصلاحية والمأذون لهما قانونيا لهذا الغرض والذين قد اتفقا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةلأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تحدد الكلمات التالية الواردة فيه كما يلى : 1 ا تفيد لفظة ( الاتفاقية ( الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في ديسمبر سنة 1944 .
ب وتفيد عبارة « السلطات الجوية » بالنسبة الجزائر المديرية الفرعية للطيران المدنى - ، وبالنسبة لسويسرا - المكتب الجوى القدير الى ، وبالنسبة لهما كل شخص وكل منظمة قد يسمح لها بممارسة المهام المخولة حاليا لهذه السلطات
ج - وتفيد عبارة « المؤسسة المعينة » المؤسسة المعينة طبقا المادة الثالثة من هذا الاتفاق لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها ..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 287 د وتفيد لفظة ( الاقليم » مدلولها في المادة الثانية من الاتفاقية
المادة 2
فتح المادة1 يمنح كل فريق متعاقد الى الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق من أجل تأسيس خدمات جوية في الخطوط المعينة في الجدولين المذكورين في ملحق هذا الاتفاق 2 • وتسمى هذه الخدمات وهذه الخطوط فيما يلى الخدمات المتفق عليها» و «الخطوط المعينة » . 2 تتمتع المؤسسة التي يعينها كل فريق متعاقد - فى ممارستها للخدمات الدولية - بالحقوق المبينة فيما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام هذا الاتفاق :
ا حق التحليق دون النزول فوق اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، ب حق النزول لغير أغراض تجارية فوق ذلك - الاقليم ،
ج - حق نقل أو انزال المسافرين أو البضائع أو الارسالات البريدية في ذلك الاقليم ، وفوق النقط المعينة فى الملحق ، وذلك في نطاق التجارة الدولية .
المادة 3
فتح المادة1 - لكل فريق متعاقد الحق في تعيين مؤسسة للنقل الجوى من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها ، ويبلغ هذا التعيين كتابيا من طرف السلطات الجوية التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر . 2 يمنح الفريق المتعاقد الذي تسلم تبليغ التعيين في الحين الى الفريق المتعاقد الآخر الاذن بالاستغلال الضرورى ، وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة •
3 - يجوز للسلطات الجوية التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين أن تلزم المؤسسة المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر باثبات توفرها على الشروط التي تفرضها القوانين | والانظمة المطبقة عادة من طرف السلطات المذكورة على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لاحكام الاتفاقية لكل فريق متعاقد الحق فى الا يمنح اذن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة التالية من هذه المادة ، أو أن يفرض شروط تبه و له ضرورية لممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل المؤسسة المعينة ، عندما لا يثبت المتعاقد المذكور أن أغلبية حصص ملكية هذه المؤسسة ، وأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه .
ه يجوز للؤسسة المعينة - بمجرد استلام اذن الاستغلال المنصوص عليه في هذه المادة ان تشرع فى كل حين في - استغلال كل خدمة متفق عليها بشرط أن تكون نافذة التعريفة الموضوعة طبقا لأحكام المادة 10 من هذا الاتفاق والمتعلقة بهذه الخدمة
المادة 4
فتح المادة1 - لكل فريق متعاقد الحق في فسخ اذن الاستغلال الممنوح للمؤسسة المعينة من الفريق الآخر ، أو في ايقافها عن ممارسة الحقوق المبينة فى المادة 2 من هذا الاتفاق ، أو في اخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي تبدو له ضرورية وذلك في هذه الاحوال :
أ عندما لا تثبت المؤسسة بأن أغلبية حصص ملكيتها وبأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه .
ب أو عندما لا تخضع هذه المؤسسة الى قوانين وأنظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق
2- أو عندما لا تستغل هذه المؤسسة الخدمات المتفق عليها ضمن الشروط المحددة في هذا الاتفاق وملحقه . 2 ان حق الفسخ أو الايقاف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمارس في الحال الا اذا كان ذلك ضروريا لتجنب حدوث مخالفة جديدة، أما ممارسة هذا الحق في الحالات الاخرى فانها لا تتم الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الآخر .
المادة 5
فتح المادة1 تتمتع المؤسسات المعينة من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها بين أقاليم الفريقين المتعاقدين بامكانيات متساوية وعادلة
2 - تراعي المؤسسة المعينة من كل فريق متعاقد مصالح المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر كي لا تنال بدون حق - من المصالح المتفق عليها لهذه المؤسسة .
- ان الهدف الاول من الخدمات المتفق على اجرائها في كل من الخطوط المبينة في الملحق هو استغلالها بصورة معقولة وبالطاقة المتوافقة مع الحاجات المادية لحركة النقل الجوى الدولى من والى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة للخدمات المذكورة . 4 يمكن ان تلبي المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين حاجات النقل بين أقاليم البلاد الأخرى وأقليم الفريق المتعاقد الآخر فى الحدود التي لا تلبي فيها هذه الحاجات من طرف المصالح الجوية المحلية أو الجهوية • ويجب أن تكون الطاقة المستغلة لتلبية هذه الحاجات مطابقة لمتطلبات الاستغلال الاقتصادي للخدمات المتفق عليها ، ولطلب النقل من والى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة
المادة 6
فتح المادة1 - ان الطائرات المستعملة فى النقل الدولي من طرف المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه العادية ومدخراتها من الوقود والزيوت ومون السفر بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تكون معفاة - حين دخولها أقليم الفريق الآخر - من جميع الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمدخرات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها ...
2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والمصاريف والرسوم باستثناء الاداءات المقبوضة عن الخدمات المؤداة المواد التالية :
1. مون الطائرات المأخوذة فوق أقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الكميات التي تحددها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والمخصصة لاستهلاكها على متن الطائرات المستعملة في النقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر .
ب قطع التبديل للطائرة وتجهيزاتها العادية المستوردة فوق اقليم أحد الفريقين المتعاقدين من أجل صيانة واصلاح الطائرات المستعملة في النقل الدولي .
ج الوقود والزيوت المخصصة لتموين الطائرات التي تستعملها فى النقل الدولى المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في قسم | المسافرين وهيئات قيادة الطائرات والبضائع والارسالات البريدية ، والمتعلقة منها أيضا باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمارك ونظام العملة والتدابير الصحية تطبق كلها على المسافرين وهيئات القيادة والبضائع و الارسالات البريدية المنقولة بواسطة الطائرات التابعة للمسسة المعينة من الفريق الآخر خلال وجودها في هذا الاقليم • 3 يتعهد كل فريق متعاقد بأن لا يمنح أفضلية المؤسسة خاصة به على المؤسسة التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر من حيث تطبيق القوانين والانظمة المشار اليها في هذه المادة .
المادة 9
فتح المادة1 ان شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين تعتبر - خلال مدة صلاحيتها - صالحة بالنسبة للفريق المتعاقد الآخر .
2 - يحتفظ مع ذلك كل فريق متعاقد بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة لمواطنيه من الفريق المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى وذلك بالنسبة للتحليق فوق أقليمه ! لمادة . : 1 تحدد تعريفات كل خدمة متفق عليها بمعدلات معقولة مع مراعاة العناصر المحددة وخاصة نظام من المسافة التي تقطع فوق أقليم الفريق المتعاقد الذى الاستغلال والخصائص التي تمتاز بها كل خدمة والتعريفات شحنت منه هذه التموينات ..
3 - ان التجهيزات العادية للطائرات والادوات والمؤن الموجودة على متن الطائرة التي تستعملها المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لا يمكن انزالها الى أقليم الفريق الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم وتوضع في هذه الحالة تحت مراقبة هذه السلطات حتى اعادة تصديرها أو تحويلها الى اتجاه آخر طبقا للأنظمة الجمركية .
المادة 7
فتح المادةتبسط كثيرا أجراءات المراقبة على المسافرين والامتعة الشخصية والبضائع المارة مباشرة من أقليم أحد.
الفريقين المتعاقدين عندما تبقى في منطقة المطار المخصصة لها و تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والاداءات المماثلة لها الامتعة والبضائع المارة مباشرة .
المادة 8
فتح المادة1 – تسرى على المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين القوانين والانظمة التي يطبقها الفريق المتعاقد الآخر فوق أقليمه ، على دخول واقلاع الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية أو على تحليقها فوق اقليمه 2 ان القوانين والانظمة الخاصة بأحد الفريقين المتعاقدين والمطبقة فوق أقليمه على دخول واقامة وخروج المقبوضة من مؤسسات النقل الجوية الاخرى
2 - تحدد التعريفات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أذا أمكن - باتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين ، وبعد استشارة مؤسسات النقل الجوية الأخرى التي تشغل كلا أن جزءا من نفس الخط يجب على المؤسسات المعينة أن تنجز بقدر الامكان هذا الاتفاق بالاستناد إلى اجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من طرف المنظمة الدولية التي تنظم عادة هذا الموضوع .
تعرض التعريفات المحددة بالشكل الذكور اسلام ، على السلطات الجوبة الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها في حيز التنفيذ و يمكن انقاص هذه المدة فى حالات خصوصة شريطة موافقة هذه السلطات على ذلك { - اذا لم تتوصل السلطات المعينة الى اتفاق فيما بينها ، أو اذا لم يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات الجوية لاحد الفريقين المتعاقدين ، فيتعين على السلطات | الجوية لكل من الفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد | التعريفة باتفاق مشترك بينهما ..
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 289 ه يعرض النزاع - عند عدم حصول الاتفاق - على | التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 بعده .. 6 تبقى التعريفات الموضوعة نافذة حتى تحدد
- التعريفات الجديدة طبقا لاحكام هذه المادة أو المادة 14 بعده .
المادة 11
فتح المادةتتبادل السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين | فيما بينها - بناء على طلب - الاحصائيات الدورية أو غيرها | من المعلومات المماثلة لها التي تبين حجم عمليات النقل | المنجزة من بين الخدمات المتفق عليها
المادة 12
فتح المادةتتشاور السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين من حين لآخر - بروح من التعاون الكامل - لاجل التأكد | من تطبيق مبادىء هذا الاتفاق ومن تحقيق أهدافه بصورة مرضية •
المادة 13
فتح المادة1 اذا رأى أحد الفريقين المتعاقدين أنه من المستحسن اجراء تعديل أى بند من بنود هذا الاتفاق فيمكن له ان أن يشرع يطلب في من هذه أجل ذلك المشاورة رأى التي الفريق يمكن أن المتعاقد تحصل الآخر ، شفهيا أو ويجب كتابة بين السلطات الجوية خلال ستين يوما من تاريخ استلام الطلب ، وكل تعديل يتفق عليه بهذه الطريقة يصير نافذا عندما يصدق عليه بواسطة تبادل المذكرات الدبلوماسية
2 - يمكن أن يتفق على تعديل ملحق هذا الاتفاق مباشرة من قبل السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين .
المادة 14
فتح المادة1 - كل نزاع ينشأ بين الفريقين المتخاصمين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولم تمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة أو بالطريق الدبلوماسي يعرض - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - على محكمة تحكيمية تؤلف من ثلاثة أعضاء .
2 - يعين لهذا الغرض كل من الفريقين المتعاقدين حكما ، ويعين هذان بدورهما حكما ثالثا تابعا لدولة أخرى بصفته رئيسا ، واذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من اليوم الذي اقترح فيه أحد الفريقين المتعاقدين تسوية النزاع بواسطة التحكيم فيمكن لكل من الفريقين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني اجراء التعيينات اللازمة
- يلزم كل من الفريقين المتعاقدين بأن يمتثل لكل قرار يصدر تطبيقا لهذه المادة • 4 يتحمل كل فريق متعاقد أجرة الحكم الذي يعينه ونصف مرتب الرئيس المعين .
وتقرر المحكمة التحكيمية توزيع المصاريف الاخرى الناتجة عن هذه الاجراءات .
المادة 15
فتح المادةيسجل هذا الاتفاق وما قد يطرأ عليه من تعديلات لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى
المادة 16
فتح المادةسيعدل هذا الاتفاق وملحقه بحيث يكونان منسجمين مع كل اتفاق متعدد الاطراف يكون الفريقان المتعاقدان طرفين فيه .
المادة 17
فتح المادةيجوز لكل من الفريقين المتعاقدين في كل حين اعلام الفريق الآخر عن نيته في فسخ هذا الاتفاق ، ويبلغ هذا الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى .
ويسرى مفعول هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب قبل نهاية هذه المدة باتفاق مشترك بينهما .
اذا لم يخبر الفريق المتعاقد الآخر عن استلامه لذلك الاعلام ، فانه يعتبر متسلما له بعد خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله الى المنظمة الدولية للطيران المدني .
المادة 18
فتح المادة1 - يطبق مؤقتا هذا الاتفاق بعد عشرة أيام من تاريخ امضائه ، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يبلغ كل من الفريقين الآخر باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة به . 2 واثباتا لذلك وقع المفوضون المطلقو الصلاحية على - هذا الاتفاق وحرر بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 على نسختين بالفرنسية عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدير الى الجزائرية الديمقراطية السويسرى الشعبية الرئيس الاول لفرع المكتب نائب مدير الطيران المدني الجوي الفيديرالي محمد محرز فريتز ستالدير الملحق الجدولان المتعلقان بالخطوط 1 الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف سويسرا باستغلال الخدمات الجوية .
من المحطات السويسرية الى المحطات الجزئرية والعكس . 2 الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف الجزائر باستغلال الخدمات الجوية • من المحطات الجزائرية الى المحطات السويسرية والعكس. 290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.