ج.ر عدد 20 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66

  • : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية امر رقم 67-38 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386- الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين الجزائر وسويسرا والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 286 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار 290 مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام مدير الشؤون السياسية • 290 مراسيم مؤرخة فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القنصلي • 290 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-9 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 (استدراك) 291 منشور مؤرخ في 29 شوال عام 1386 الموافق 9 فبراير سنة 1967 يتعلق بالمحاسبة الخاصة بالمصروفات الملتزم بها وبتطبيق الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية في مجموع المصروفات العمومية ذات الاهمية الضئيلة 291 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 | فبراير سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير . 295

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه قرار مؤرخ فى 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل 295 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير .. 299 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 | فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير .. 299 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 299 بلاغات ، اعلانات

-

  • طلب تغيير لقب . 299 اعلان للمصدرين .. 299 اتفاقات دولية- امر رقم 67-38 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الجوى المنتظم بين الجزائر وسويسرا والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين الجزائر وسويسرا والمتعلق بالنقل الجوى المنتظم والموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 يونيو سنة 1963 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين الجزائر وسويسرا والمتعلق بالنقل الجوى المنتظم والموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 يونيو سنة 1963 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 هواري بومدين اتفاق النقل الجوى بين الجزائر وسويسرا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفيديرالي السويسري : اعتبارا بأن الجزائر وسويسرا هما طرفان في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدنى الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 ، ورغبة منهما في تيسير تطور النقل الجوى وفي مواصلة التعاون الدولي في هذا الميدان على أوسع مدى ممكن ، قد عينتا مفوضيهما المطلقي الصلاحية والمأذون لهما قانونيا لهذا الغرض والذين قد اتفقا على ما يلى : المادة الاولى : لأجل تطبيق هذا الاتفاق وملحقه تحدد الكلمات التالية الواردة فيه كما يلى : 1 ا تفيد لفظة ( الاتفاقية ( الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المعروضة للتوقيع عليها في شيكاغو في ديسمبر سنة 1944 . ب وتفيد عبارة « السلطات الجوية » بالنسبة الجزائر المديرية الفرعية للطيران المدنى - ، وبالنسبة لسويسرا - المكتب الجوى القدير الى ، وبالنسبة لهما كل شخص وكل منظمة قد يسمح لها بممارسة المهام المخولة حاليا لهذه السلطات ج - وتفيد عبارة « المؤسسة المعينة » المؤسسة المعينة طبقا المادة الثالثة من هذا الاتفاق لاستغلال الخدمات الجوية المتفق عليها ..

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 287 د وتفيد لفظة ( الاقليم » مدلولها في المادة الثانية من الاتفاقية المادة 2 : 1 يمنح كل فريق متعاقد الى الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المبينة فى هذا الاتفاق من أجل تأسيس خدمات جوية في الخطوط المعينة في الجدولين المذكورين في ملحق هذا الاتفاق 2 • وتسمى هذه الخدمات وهذه الخطوط فيما يلى الخدمات المتفق عليها» و «الخطوط المعينة » . 2 تتمتع المؤسسة التي يعينها كل فريق متعاقد - فى ممارستها للخدمات الدولية - بالحقوق المبينة فيما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام هذا الاتفاق : ا حق التحليق دون النزول فوق اقليم الفريق المتعاقد الآخر ، ب حق النزول لغير أغراض تجارية فوق ذلك

- الاقليم ، ج - حق نقل أو انزال المسافرين أو البضائع أو الارسالات البريدية في ذلك الاقليم ، وفوق النقط المعينة فى الملحق ، وذلك في نطاق التجارة الدولية . المادة 3 : 1 - لكل فريق متعاقد الحق في تعيين مؤسسة للنقل الجوى من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها ، ويبلغ هذا التعيين كتابيا من طرف السلطات الجوية التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين الى السلطات الجوية للفريق المتعاقد الآخر . 2 يمنح الفريق المتعاقد الذي تسلم تبليغ التعيين في الحين الى الفريق المتعاقد الآخر الاذن بالاستغلال الضرورى ، وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة • 3 - يجوز للسلطات الجوية التابعة لاحد الفريقين المتعاقدين أن تلزم المؤسسة المعينة من طرف الفريق المتعاقد الآخر باثبات توفرها على الشروط التي تفرضها القوانين | والانظمة المطبقة عادة من طرف السلطات المذكورة على استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لاحكام الاتفاقية لكل فريق متعاقد الحق فى الا يمنح اذن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة التالية من هذه المادة ، أو أن يفرض شروط تبه و له ضرورية لممارسة الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق من قبل المؤسسة المعينة ، عندما لا يثبت المتعاقد المذكور أن أغلبية حصص ملكية هذه المؤسسة ، وأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه . ه يجوز للؤسسة المعينة - بمجرد استلام اذن الاستغلال المنصوص عليه في هذه المادة ان تشرع فى كل حين في

- استغلال كل خدمة متفق عليها بشرط أن تكون نافذة التعريفة الموضوعة طبقا لأحكام المادة 10 من هذا الاتفاق والمتعلقة بهذه الخدمة المادة 4 : 1 - لكل فريق متعاقد الحق في فسخ اذن الاستغلال الممنوح للمؤسسة المعينة من الفريق الآخر ، أو في ايقافها عن ممارسة الحقوق المبينة فى المادة 2 من هذا الاتفاق ، أو في اخضاع ممارسة هذه الحقوق للشروط التي تبدو له ضرورية وذلك في هذه الاحوال : أ عندما لا تثبت المؤسسة بأن أغلبية حصص ملكيتها وبأن مراقبتها الفعلية تؤولان الى الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة أو الى رعاياه . ب أو عندما لا تخضع هذه المؤسسة الى قوانين وأنظمة الفريق المتعاقد الذي منح هذه الحقوق 2- أو عندما لا تستغل هذه المؤسسة الخدمات المتفق عليها ضمن الشروط المحددة في هذا الاتفاق وملحقه . 2 ان حق الفسخ أو الايقاف أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمارس في الحال الا اذا كان ذلك ضروريا لتجنب حدوث مخالفة جديدة، أما ممارسة هذا الحق في الحالات الاخرى فانها لا تتم الا بعد التشاور مع الفريق المتعاقد الآخر . المادة 5 : 1 تتمتع المؤسسات المعينة من أجل استغلال الخدمات المتفق عليها بين أقاليم الفريقين المتعاقدين بامكانيات متساوية وعادلة 2 - تراعي المؤسسة المعينة من كل فريق متعاقد مصالح المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر كي لا تنال بدون حق - من المصالح المتفق عليها لهذه المؤسسة .

  • ان الهدف الاول من الخدمات المتفق على اجرائها في كل من الخطوط المبينة في الملحق هو استغلالها بصورة معقولة وبالطاقة المتوافقة مع الحاجات المادية لحركة النقل الجوى الدولى من والى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة المستغلة للخدمات المذكورة . 4 يمكن ان تلبي المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين حاجات النقل بين أقاليم البلاد الأخرى وأقليم الفريق المتعاقد الآخر فى الحدود التي لا تلبي فيها هذه الحاجات من طرف المصالح الجوية المحلية أو الجهوية • ويجب أن تكون الطاقة المستغلة لتلبية هذه الحاجات مطابقة لمتطلبات الاستغلال الاقتصادي للخدمات المتفق عليها ، ولطلب النقل من والى اقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة المادة 6 : 1 - ان الطائرات المستعملة فى النقل الدولي من طرف المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين وتجهيزاتها

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه العادية ومدخراتها من الوقود والزيوت ومون السفر بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ تكون معفاة - حين دخولها أقليم الفريق الآخر - من جميع الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الحقوق والرسوم بشرط أن تبقى هذه التجهيزات والمدخرات والمؤن على متن الطائرات حتى اعادة تصديرها … 2 - تعفى كذلك من نفس هذه الحقوق والمصاريف والرسوم باستثناء الاداءات المقبوضة عن الخدمات المؤداة المواد التالية :

  1. مون الطائرات المأخوذة فوق أقليم أحد الفريقين المتعاقدين ضمن الكميات التي تحددها سلطات ذلك الفريق المتعاقد والمخصصة لاستهلاكها على متن الطائرات المستعملة في النقل الدولى من طرف المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر . ب قطع التبديل للطائرة وتجهيزاتها العادية المستوردة فوق اقليم أحد الفريقين المتعاقدين من أجل صيانة واصلاح الطائرات المستعملة في النقل الدولي . ج الوقود والزيوت المخصصة لتموين الطائرات التي تستعملها فى النقل الدولى المؤسسة المعينة من الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو لزم استعمال هذه التموينات في قسم | المسافرين وهيئات قيادة الطائرات والبضائع والارسالات البريدية ، والمتعلقة منها أيضا باجراءات الدخول والخروج والهجرة والجمارك ونظام العملة والتدابير الصحية تطبق كلها على المسافرين وهيئات القيادة والبضائع و الارسالات البريدية المنقولة بواسطة الطائرات التابعة للمسسة المعينة من الفريق الآخر خلال وجودها في هذا الاقليم • 3 يتعهد كل فريق متعاقد بأن لا يمنح أفضلية المؤسسة خاصة به على المؤسسة التي يعينها الفريق المتعاقد الآخر من حيث تطبيق القوانين والانظمة المشار اليها في هذه المادة . المادة 9 : 1 ان شهادات الملاحة وشهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة من أحد الفريقين المتعاقدين تعتبر - خلال مدة صلاحيتها - صالحة بالنسبة للفريق المتعاقد الآخر . 2 - يحتفظ مع ذلك كل فريق متعاقد بحقه في عدم الاعتراف بصلاحية شهادات الكفاءة والاجازات المسلمة أو المصدقة لمواطنيه من الفريق المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى وذلك بالنسبة للتحليق فوق أقليمه ! لمادة . : 1 تحدد تعريفات كل خدمة متفق عليها بمعدلات معقولة مع مراعاة العناصر المحددة وخاصة نظام من المسافة التي تقطع فوق أقليم الفريق المتعاقد الذى الاستغلال والخصائص التي تمتاز بها كل خدمة والتعريفات شحنت منه هذه التموينات .. 3 - ان التجهيزات العادية للطائرات والادوات والمؤن الموجودة على متن الطائرة التي تستعملها المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين لا يمكن انزالها الى أقليم الفريق الآخر الا بعد موافقة السلطات الجمركية لهذا الاقليم وتوضع في هذه الحالة تحت مراقبة هذه السلطات حتى اعادة تصديرها أو تحويلها الى اتجاه آخر طبقا للأنظمة الجمركية . المادة 7 : تبسط كثيرا أجراءات المراقبة على المسافرين والامتعة الشخصية والبضائع المارة مباشرة من أقليم أحد. الفريقين المتعاقدين عندما تبقى في منطقة المطار المخصصة لها و تعفى كذلك من الرسوم الجمركية والاداءات المماثلة لها الامتعة والبضائع المارة مباشرة . المادة 8 : 1 – تسرى على المؤسسة المعينة من أحد الفريقين المتعاقدين القوانين والانظمة التي يطبقها الفريق المتعاقد الآخر فوق أقليمه ، على دخول واقلاع الطائرات المخصصة للملاحة الجوية الدولية أو على تحليقها فوق اقليمه 2 ان القوانين والانظمة الخاصة بأحد الفريقين المتعاقدين والمطبقة فوق أقليمه على دخول واقامة وخروج المقبوضة من مؤسسات النقل الجوية الاخرى 2 - تحدد التعريفات المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أذا أمكن - باتفاق مشترك بين المؤسسات المعينة من الفريقين المتعاقدين ، وبعد استشارة مؤسسات النقل الجوية الأخرى التي تشغل كلا أن جزءا من نفس الخط يجب على المؤسسات المعينة أن تنجز بقدر الامكان هذا الاتفاق بالاستناد إلى اجراءات تحديد التعريفات الموضوعة من طرف المنظمة الدولية التي تنظم عادة هذا الموضوع . تعرض التعريفات المحددة بالشكل الذكور اسلام ، على السلطات الجوبة الخاصة بكل فريق متعاقد للمصادقة عليها قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لدخولها في حيز التنفيذ و يمكن انقاص هذه المدة فى حالات خصوصة شريطة موافقة هذه السلطات على ذلك { - اذا لم تتوصل السلطات المعينة الى اتفاق فيما بينها ، أو اذا لم يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات الجوية لاحد الفريقين المتعاقدين ، فيتعين على السلطات | الجوية لكل من الفريقين المتعاقدين أن تبذل جهدها لتحديد | التعريفة باتفاق مشترك بينهما ..

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 289 ه يعرض النزاع - عند عدم حصول الاتفاق - على | التحكيم المنصوص عليه في المادة 14 بعده .. 6 تبقى التعريفات الموضوعة نافذة حتى تحدد

  • التعريفات الجديدة طبقا لاحكام هذه المادة أو المادة 14 بعده . المادة 11 : تتبادل السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين | فيما بينها - بناء على طلب - الاحصائيات الدورية أو غيرها | من المعلومات المماثلة لها التي تبين حجم عمليات النقل | المنجزة من بين الخدمات المتفق عليها المادة 12 : تتشاور السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين من حين لآخر - بروح من التعاون الكامل - لاجل التأكد | من تطبيق مبادىء هذا الاتفاق ومن تحقيق أهدافه بصورة مرضية • المادة 13 : 1 اذا رأى أحد الفريقين المتعاقدين أنه من المستحسن اجراء تعديل أى بند من بنود هذا الاتفاق فيمكن له ان أن يشرع يطلب في من هذه أجل ذلك المشاورة رأى التي الفريق يمكن أن المتعاقد تحصل الآخر ، شفهيا أو ويجب كتابة بين السلطات الجوية خلال ستين يوما من تاريخ استلام الطلب ، وكل تعديل يتفق عليه بهذه الطريقة يصير نافذا عندما يصدق عليه بواسطة تبادل المذكرات الدبلوماسية 2 - يمكن أن يتفق على تعديل ملحق هذا الاتفاق مباشرة من قبل السلطات الجوية للفريقين المتعاقدين . المادة 14 : 1 - كل نزاع ينشأ بين الفريقين المتخاصمين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق ولم تمكن تسويته بالمفاوضات المباشرة أو بالطريق الدبلوماسي يعرض - بناء على طلب أحد الفريقين المتعاقدين - على محكمة تحكيمية تؤلف من ثلاثة أعضاء . 2 - يعين لهذا الغرض كل من الفريقين المتعاقدين حكما ، ويعين هذان بدورهما حكما ثالثا تابعا لدولة أخرى بصفته رئيسا ، واذا لم يتم تعيين الحكمين خلال شهرين من اليوم الذي اقترح فيه أحد الفريقين المتعاقدين تسوية النزاع بواسطة التحكيم فيمكن لكل من الفريقين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني اجراء التعيينات اللازمة
  • يلزم كل من الفريقين المتعاقدين بأن يمتثل لكل قرار يصدر تطبيقا لهذه المادة • 4 يتحمل كل فريق متعاقد أجرة الحكم الذي يعينه ونصف مرتب الرئيس المعين . وتقرر المحكمة التحكيمية توزيع المصاريف الاخرى الناتجة عن هذه الاجراءات . المادة 15 : يسجل هذا الاتفاق وما قد يطرأ عليه من تعديلات لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى المادة 16 : سيعدل هذا الاتفاق وملحقه بحيث يكونان منسجمين مع كل اتفاق متعدد الاطراف يكون الفريقان المتعاقدان طرفين فيه . المادة 17 : يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين في كل حين اعلام الفريق الآخر عن نيته في فسخ هذا الاتفاق ، ويبلغ هذا الاعلام فى نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدنى . ويسرى مفعول هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام الاعلام من الفريق المتعاقد الآخر ، الا اذا سحب قبل نهاية هذه المدة باتفاق مشترك بينهما . اذا لم يخبر الفريق المتعاقد الآخر عن استلامه لذلك الاعلام ، فانه يعتبر متسلما له بعد خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله الى المنظمة الدولية للطيران المدني . المادة 18 : 1 - يطبق مؤقتا هذا الاتفاق بعد عشرة أيام من تاريخ امضائه ، ويدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يبلغ كل من الفريقين الآخر باتمام الاجراءات الدستورية الخاصة به . 2 واثباتا لذلك وقع المفوضون المطلقو الصلاحية على- هذا الاتفاق وحرر بمدينة الجزائر فى 18 يونيو سنة 1963 على نسختين بالفرنسية عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدير الى الجزائرية الديمقراطية السويسرى الشعبية الرئيس الاول لفرع المكتب نائب مدير الطيران المدني الجوي الفيديرالي محمد محرز فريتز ستالدير الملحق الجدولان المتعلقان بالخطوط

الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف سويسرا باستغلال الخدمات الجوية . من المحطات السويسرية الى المحطات الجزئرية والعكس .

الخطوط التي تقوم فيها المؤسسة المعينة من طرف الجزائر باستغلال الخدمات الجوية • من المحطات الجزائرية الى المحطات السويسرية والعكس.

290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385. الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنضليين والمعدل والممتم بالمرسومين رقم 63 314 المؤرخ في 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ولا سيما مادته الثانية ( فقرة 2 ) المتعلقة بالتعيينات الخاصة بدرجة وزير مفوض خارج الاطارات الدبلوماسية والقنصلية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-86 المؤرخ فى 18 مارس سنة 1963 والمتضمن تحديد أجور الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-276 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد احمد توفيق المدنى وزيرا مفوضا خارج الاطار وخارج الطبقة المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 / فبراير سنة 1967 يتضمن انتدابا لهام مدير الشؤون السياسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الاساسي الخاص بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-209 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد أمين زيفوت وزيرا مفوضا خارج الاطارات من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد أمين زيغوث الوزير المفوض ، لمهام مدير الشؤون السياسية . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1966 والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 15 ذى القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القنصلي بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 عين السيد اسماعيل بن ضيف الله -

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 المستشار من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى قنصلا عاما مساعدا من الطبقة الثانية ومنتدبا لوظيفة قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى نانسي ( فرنسا ) ، ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من استلام المعنى بالامر مهامه بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 أنهى ابتداء من 7 يونيو سنة 1967 انتداب السيد احمد نجيب بولبينه القنصل العام المساعد • بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 عين السيد ناصر خالد خوجة قنصلا عاما مساعدا من الطبقة الثانية وانتدب لوظيفة قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا) ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من استلام المعنى بالامر مهمه . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 أنهي انتداب السيد بوعبد الله زروقي لوظيفة قنصل ابتداء من 7 يونيو سنة 1966 . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - - 9 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك )

  • الجريدة الرسمية رقم 3 الصادرة بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967
  • الصفحة 51 ) بدلا من : 34-74 : مدارس المكفوفين التكاليف الملحقة 100.00 د. ج . يقرأ ما يلى : 34-74 : مدارس المكفوفين - التكاليف الملحقة 200.00 د. ج . ( والباقي بدون تغيير ) | منشور مؤرخ في 29 شوال عام 1386 الموافق 9 فبراير سنة 1967 يتعلق بالمحاسبة الخاصة بالمصروفات الملتزم بها وبتطبيق الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية في مجموع المصروفات العمومية ذات الأهمية الضئيلة من وزير المالية والتخطيط ، | الى السادة أمرى الصرف الخاص بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة ، والمراقبين الماليين ، والمحاسبين العموميين ، الموضوع : حساب المصروفات الملتزم بها - تطبيق الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية في مجموع المصروفات ذات الاهمية الضئيلة . المرجع : المنشور رقم 32 CP / DTC المؤرخ في 23 غشت سنة 1965 والمعدل بالمنشورين رقم 36 FP/DTC / FP ورقم 59 CP / DTC / FP المؤرخ فى 2 مايو سنة 1966 والمتعلق بالالتزام بالمصروفات واعداد الجداول الشهرية . التعليمات رقم 2 و 3 المتعلقة بتنفيذ المصروفات الخاصة بعمليات الاستثمار العمومي . لقد حددت المنشورات المذكورة أعلاه بعض القواعد المتعلقة بصفة خاصة ، بالالتزام بالمصروفات المقيدة على ميزانية التسيير للدولة ، وان تجربة سنة واحدة أبانت أن | بعض النصوص كثيرا ما تعوق نشاط المصالح العمومية ( منها ما يتعلق بالتأشير على السندات الخاصة بالطلبية مثلا ) وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمصروفات الزهيدة الخاصة بالادوات والتسيير وبعض مصروفات الموظفين ، وقد تبسين أنه من الضرورى سلوك طريقة الايضاح المسهب للتدابير التي تتخذ في هذا الميدان خلال الدورات الاخيرة . وان هذا المنشور ، قد مدد لهذا الغرض ، الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية على مجموع المصروفات الجارية والمنسوبة لميزانيات التجهيز والتسيير فيجب أولا أن يرتب من جديد قيد هذا الاجراء في اطار عام : وهو اطار المحاسبة الخاصة بالمصروفات الملتزم بها وبالتالي يتعين تحديد نطاق تطبيق هذه الالتزامات الاحتياطية وشروط اجرائها . ا : تحديد وحساب الالتزامات بالمصروف : لوضع شروط الانتفاع من الالتزامات الاحتياطية ، يجب توضيح التعريف الخاص بالالتزام والبحث عن الطرق التي يجب أن تتم بمقتضاها المحاسبة الخاصة بمشاريع الصرف ..

292 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه فالالتزام عقد أو فعل يقتضى للشروع فيه ، احداث باب للمصروف أو الزيادة لا يعود يخضع بتاتا بعد ذلك لارادة الادارة ، ولا يعود عليها التزاما بالدفع . ويكون الالتزام ، بالنسبة للدائن كوعد بالتأدية أما حسب وجهة نظر الادارة فيحلل كأنه ايداع اعتماد فيجب اذن توفير الاعتماد الضرورى لمواجهة المصروف الناجم لزوما عن الالتزام والاحتفاظ بهذا الاعتماد حتى لا تحمل عليه عمليات أخرى فيجب لهذا السبب أن يتضمن الالتزام عنصرين : الالتزام القانوني الذى يتمثل بالعقد أو بالفعل الذي يترتب عليه المصروف ، ثم الارتباط الحسابي الذي يعبر في القيد الحسابي من هذا العقد أو الفعل ولا يضير التأكيد بصورة خاصة على ضرورة تناسق هذين العنصرين ، وبالفعل ، اذا كان الارتباط الحسابي غير مدون بأمانة طبقا للالتزام القانونى ، تبقى الادارة جاهلة المقدار الحقيقي للمبلغ المتوفر وتتعرض لخطر الالتزام بما يجاوز الاعتمادات المفتوحة ولعدم القدرة على وفاء دينها في الاجل المضروب .. فيجب اذن السهر على أن يكون كل التزام قانوني مقدرا ولو بصفة تقريبية ، وعلى الدوام ، ومقيدا في « الدفتر الكبير للالتزامات » وبذلك ، فانه يفترض وجود تناسق بين البيانات الموضحة على بطاقات التعهد والقيود الواردة في السجلات الحسابية ، اذ أنه تبين أن المصالح المسيرة ، كثيرا ما تخلط في قيودها ، بين التعهدات والصرف . فيجدر اذن ، لوضع حد لهذه الاخطاء ، أن لا ينتظر بتاتا صدور الموافقة بالصرف كي تقيد في آن واحد نفس البيانات على الدفترين الكبيرين للمحاسبة الادارية .. أ - من يمسك هذا الحساب ؟ تقوم محاسبتان متوازيتان يتولاهما مسير و الاعتمادات من جهة ، والمراقبون الماليون من جهة أخرى ، وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمعدل بالمرسوم رقم 164-57 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1964 . ويجرى اعداد المحاسبة الاولى وفقا للقواعد المبينة في المنشور رقم 1 أ المؤرخ فى 23 مارس سنة 1950 الذي أخذ به المنشور رقم 32 CP / DTC المؤرخ في 3 غشت سنة 1965 (1) مع بعض التعديلات البسيطة . (1) تجدر الاشارة الى أنه تم فقط الغاء الاحكام المتعلقة بالتأشير على سندات التوصية فقرة ب من الباب 1 ) وان مجموعة أحكام هذا المنشور لا يزال العمل بها جاريا .. أما بالنسبة للمراقبين الماليين فيتبعون هذه المحاسبات | للنفقات الملتزم بها بالاستناد الى البطاقات المبلغة اليهم حين التأشير على الملفات ويجب أن تكون المحاسبة الموجزة للمراقب المالي متقاربة بصفة دورية مع محاسبة المتصرفين بغية اجراء التقويم والتوصل على هذه الصورة الى وضع | جدول صحيح للاعتمادات المعبأة في نهاية كل شهر . ب متى يجب قيد الالتزام الحسابي : يجب قيد الالتزام الحسابي عندما ينتج العقد أو الفعل أثره ويفرض احداث باب للمصروف أو الزيادة في اعتمادات الميزانية ويجب أن يكون بصفة خاصة سابقا للالتزام القانوني اذا كان هذا حاصلا بنتيجة عمل أو عقد اداري ، ويجب فعلا التمكن من منع الامضاء على هذا العقد اذا كانت الاعتمادات مستنفدة ، فالصفقة مثلا يجب أن يتوفر مبلغها قبل الإمضاء عليها ويمكن الشروع في بعض المصروفات في بدء السنة بعد | الحصول على تأشيرة المراقب المالى . ولا تعدو هذه المصروفات أن تكون الا مصروفات مستمرة ناجمة عن تدابير ذات صبغة تشريعية أو نظامية حدد المرسوم المؤرخ في 15 يونيو سنة 1923 تعدادها على وجه التحديد التالي : المبالغ المقدرة لتمام السنة ، المصروفات الناجمة مباشرة ودون قرار ادارى خاص بتطبيق الاحكام القانونية أو النظامية ) ( مثلا مرتبات الموظفين ) . المصروفات الملتزم بها بموجب مقررات سابقة ويستمر أثرها طالما لم يصدر مقرر جديد يقضى بتعديلها » (ومثلها مثل الكراءات والعمليات الجارى تنفيذها فى اطار الصفقات المقررة لعدة سنوات ) .

  • المصروفات الملتزم بها فى السنة المالية الجارية بموجب قرارات متخذة مسبقا وأذونات الالتزام الممنوحة في بدء السنة لموظفي المصالح الخارجية ) الا أنه مهما كان الوقت الذي يتم فيه قيد الحساب ، فلا بد من طلب تأشيرة المراقب المالي قبل كل تسجيل المشاريع المصروف على ( الدفتر الكبير للالتزامات » ج - ماهو مبلغ الالتزام الذى يجب أن يجرى حسابه : ان مبلغ الالتزام الجارى حسابه يمثل بصورة طبيعية مجموع المصروفات المقررة للسنة المالية الجارية عندما يتعلق الامر بميزانية التسيير أما بالنسبة لمصروفات التجهيز العمومي ، فان هذا المبلغ يتوافق مع مجموع الاستثمارات المقترحة لعدة سنوات فاذا تعلق الامر مثلا بصفقة توريدات فان مبلغ الالتزام

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الواجب تسجيله هو مبلغ التوريدات التي يمكن تسليمها وتأدية ثمنها أثناء السنة المالية اذا تعلقت بميزانية التسيير اذ يجوز أن يكون هذا المبلغ عند اللزوم أدنى من مبلغ الصفقة المبرمة ، وان كل الالتزامات والالتزامات المجددة التي قد تنشأ بصفة احتمالية خلال السنوات المالية التالية يجب عرضها كل مرة على المراقب المالي للتأشير عليها ، وفيما يتعلق بمصروفات الاستثمار فيجب ربط مجموع المصروف المقرر في كل صفقة ويسرى الأمر على غرار ذلك مع فارق بسيط ، فيما يتعلق بالاعتمادات المخصصة . فعندما تحيل وزارة ما | اعتمادات للدفع ( ميزانية التسيير ) أو اعتمادات خاصة بالاذن بتطبيق برنامج ما ( ميزانية التجهيز ) الى مصالح خارجية ، يجب عليها أن تعتبر هذه التخصيصات ملتزما بها . د - الميزات الخصوصية للالتزامات الاحتياطية : تتعين الملاحظة هنا ، الى أن هذا الاجراء الجديد ينصب فقط على اخضاع بطاقات الالتزام المشاهدة المراقبة المالية والتي تتعلق بمجموعة مشاريع خاصة بمصروف ما وواضحة المقدار وجار بشأنها تقدير تقريبي متعلق بفترة قصيرة ويصبح فيما بعد الالتزام الاحتياطي التزاما حقيقيا ، . عندما تربط المصالح المسيرة الادارة تجاه الغير بموجب عقد واضح الشروط ، ولا بد ، في المجال الخاص بمصروفات الادوات من وجود ثلاثة وجوه حسابية وهي : 1 يجرى أولا التقدير الاجمالي للقيمة فيما يخص الطلبات المنوى الحصول عليها مثلا ، 2 تحضر من ثم بطاقة الالتزام الاحتياطي وتحال على المراقب المالي المختص للتأشير عليها • 3 - تقيد أخيرا ، قبل ارسال سندات الطلبية أو أوامر الشروع في الاشغال جميع المصروفات المقترحة ، كملتزم بها، في السجل الخاص مقرونة بالعبارة التالية ( التزام احتياطي رقم …. ) ( وبصفة مختصرة أ أ رقم ….). وفي خلال هذه المرحلة الاخيرة ، يتعلق الامر في أكثر الاحيان بتقويم جميع المصروفات المبينة بصفة اجمالية على بطاقات الالتزام بالاستناد الى الارقام الترتيبية الخاصة بكل التزام احتياطي مؤشر عليه من قبل المراقب المالي وتشكل هذه الارقام الترتيبية بالنسبة لكل باب من ميزانية التسيير وكل عملية في ميزانية التجهيز سلسلة غير منقطعة بتدىء من رقم 1 وتنتهى فى نهاية السنة المالية فيما يخص مصروفات التسيير ، وفى حين انتهاء العملية ، فيما يخص التجهيز العمومي .. للجمهورية الجزائرية 2 293 2 مجال التطبيق للاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية : ان هذا الاجراء محتفظ به مبدئيا للمصروفات ذات الاهمية الضئيلة التي لم تكن تخضع للتأشيرة الخصوصية من المراقبة المالية للدولة قبل صدور المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1964 . وحتى لا يستمر على اخضاع المصروفات نفسها لمراقبة مزدوجة عميقة ، فقد تقرر تبسيط القواعد المقررة بالمرسوم رقم 64 57 والتعليمات رقم 3 المؤرخة في 21 ديسمبر سنة 1960 . ويقتضى لهذا الغرض تقديم ما يلى : قائمة تحدد فيها العمليات التي يمكن أن تكون

- موضوع التزامات احتياطية : فيما يتعلق بالمصروفات الطفيفة للموظفين هذا من جهة . بعض الامثلة المستأنس بها للاستدلال فحسب ، وتتعلق بمصروفات الادوات التي لا تبلغ المعدل الخاضع لابرام الصفقات العمومية من جهة أخرى . 1 - مصروفات الادوات والتسيير يتعين أولا ، في هذا العنوان ، ترتيب جميع المصروفات الجارية التي لا يتم تسديدها بمجرد مذكرات أو فواتير ، وهذه هي حالة بعض العمليات المتعلقة بما يلى :

  • شراء أدوات ( أو منقولات ) ولوازم ضرورية لتسيير المصالح ، أشغال الصيانة وكل خدمات أخرى للمصلحة ، نفقات الالبسة ، والمواد الغذائية • فلا يترتب على هذه المصروفات التزامات احتياطية الا اذا كانت مبالغها المتجمعة لا تبرر ابرام عقد وفي صنف ثان من العمليات التي يمكن ادراجها في التزام احتياطي ، يقتضى ملاحظة نوع المصروفات الواردة فيما بعد والتي لا يمكن أن تكون محل ابرام صفقة عمومية ، ودون الالتفات الى مبلغها والتي تتعلق :
  • بالدرجة الأولى ، بالمصروفات المقيدة على الابواب المتعلقة بالتكاليف الملحقة : الاشتراكات ، رسوم المياه ، رسوم الغاز والكهرباء والهاتف ، وبالدرجة الثانية ، نفقات سفر الموظفين الذين استفادوا من تعويض النقل .

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه 2 - مصروفات الموظفين : مع مراعاة حالة التعقيد التي تسود ميدان المصروفات الخاصة بالموظفين ، فانه من الضرورى اعداد قائمة تشمل جميع القوائم التي يجرى تقديمها للمراقب المالي للتأشير عليها تحت شكل الالتزام الاحتياطي . وبعد استثناء جميع المصروفات المستمرة التي يمكن ادراجها في الجداول الاصلية الابتدائية والتكميلية ، يبقى ما يلي : 1 الجداول الخاصة بتسديد نفقات تنقل الموظفين العموميين ، 2 - المصروفات ( الخاصة بالادوات والموظفين ) المؤداة مسبقا من قبل المتصرفين بالمال : بيان الجدول ورقم باب الصرف الزامي على بطاقة الالتزام ، 3 - التعويضات التي لا يرتبط تخصيصها بأية عملية للتوزيع بالتساوى والتي لا تؤدى بنفس الوقت مع المرتبات ( مثل جداول التعويضات عن الاشغال الاضافية ) ،

  • التكاليف الاجتماعية الاختيارية . ان جميع المصروفات الجارى تعدادها تمثل الحجم البالغ حد الاهمية وانه يقتضى اخضاع الانتفاع من الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية لعدة شروط بصورة لا تكون معها المراقبة الأولية غير ذات فاعلية تماما
  • شروط الانتفاع من الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية : ا - التعريف الخاص بموضوع المصروفات : يحوز المراقبون الماليون دوما امكانية طلب التوضيحات من المصالح القائمة بالصرف عن الالتزامات الاحتياطية التي تقدمها لهم والتي لا تشتمل على جميع البيانات التي من شأنها أن تمكنهم : من المراقبة عند اللزوم لدقة التقدير الخاص بالمصروفات وصحة مطابقتها ، من السهر على أن لا يقدم لهم آمر و الصرف تعهدات احتياطية قد تشكل فى الحقيقة احتياطات اعتمادات لا ترتبط مع أي مشروع مصروف واضح . فيجب على المسؤولين ، كي يوضع حد لعدد «التنقيلات» التي تتلاشي فيها جميع الفوائد المرجوة من اصلاح هذا الاجراء أن يتشددوا في قيد جميع الايضاحات المتصلة بكل مصروف . فيجرى قيد الايضاحات الخاصة بميزانية التسير فى الجزء الواقع فى الصفحة الأولى من بطاقات الالتزام المخصص الملاحظات المصالح ويتعين بالنسبة ، لميزانية التجهيز ايجاد جدول • احتياطي تدرج فيه المصروفات المقترحة مع قيمتها التقريبية ثم يرفق بالبطاقات المطابقة لكل التزام احتياطي . وعلى نفس الوتيرة من الترتيب ، يستحسن صرف النظر عن اعادة القيد الاعتيادي للمادة أو الباب من الميزانية ، فلا تستفرد من جراء ذلك المصروفات المعينة بصورة كافية • بل على النقيض من ذلك ، اذ لا يبقى أى محل لتعداد مجموع الخدمات الخاصة بالمصلحة أو باللوازم مع البيان التفصيلى لجميع أثمان الوحدة . لأن ذلك يجبر أمري الصرف على انتظار فترة انجاز الخدمة ، كي يطلبوا تأشيرة المراقب المالي ، الأمر الذي يتعارض مع روح هذا المنشور ، وكذلك لا تقيد جميع هذه البيانات على بطاقات الالتزام الا بعد تصفية المصروفات ، أي عندما تكون المصالح قد استلمت الفواتير والمذكرات . وعلاوة على ذلك ، لا تبقى أية ضرورة في ربط السندات الخاصة بالطلبيات ، ومن باب أولى - الفواتير أو المذكرات مع بطاقات الالتزام بعد تأشير المراقب المالي المختص على الالتزامات الاحتياطية ويجرى مثل ذلك على جميع وثائق الثبوت الخاصة بالمصروفات المنفذة بالاستناد لاحكام هذا المنشور ونأتى على سبيل المثال ، بالبيانات التى تقيد على مختلف بطاقات الالتزام أو على الجداول التقديرية ، على الوجه التالي : تصليح سيارات 600 دج لوازم مكتبية 20 دج شراء أدوية 800 دج
  • رسوم هاتف لربع سنة 1965 750 را دج كراء بناية (الكوليزية» للربع الثاني من عام 1966 3,678 دج أدوات بناء 400 را دج أشغال مختلفة حاصلة في مركز 80000 دج جداول الساعات الاضافية لأشهر يونيو ويوليو وغشت نيابة مديرية) 140 دج جدول رقم …. لادارة الاستغلال رقم ….. ( مصلحة ….. ) 680 را دج ان بيان جميع هذه التفصيلات تمكن من تفهم نوع المصروفات المتجمعة فى الالتزامات الاحتياطية ، على أحسن وجه ، فلا تجعل المراقبة المسبقة للمصروفات الجارية هباء منثورا . ب - تحديد مبلغ الالتزامات الاحتياطية : ان مبلغ الالتزامات الاحتياطية لا يمكن تحديده دوما

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 بصورة دقيقة ، فالرقم المقيد في نفس الوقت على بطاقات الالتزام الاحتياطية وعلى ( الدفتر الكبير ( حين القيد الابتدائى يكون عمليا ، التقدير الاعتيادي الذي يجب تقويمه بحسب تدريج المصروف وينجم عن أعمال هذا التقويم التي قد تزيد أو تنقص ، التزامات تعديلية أو سحوب للرصيد تكون لزوما خاضعة لتأشيرة المراقب المالي . ومع ذلك ، فيما أن مبلغ الالتزامات الاحتياطية محسوب بصفة اجبارية بالاستناد الى مصروفات جلية الوضوح وبقيمة معلومة ، يكون من الضرورى عدم جمع عدد كبير من المصروفات الفرضية في نفس الالتزام الاحتياطي . وبقصد تسهيل المراقبة التي يجريها المحاسبون العموميون ، يجب أن ترفق وثائق المصروفات المتعلقة بنفس العملية بجدول يحتوى على البيانات التالية : رقم العملية الخاصة بميزانية التجهيز ومراجع الباب الخاص بميزانية التسيير ، رقم الالتزام الاحتياطي ، رقم بطاقة الالتزام المطابق ، المبلغ المتعلق بما يلى : ا - الالتزام الاحتياطي ، ب ج الاموال المقرر صرفها بعنوان ذلك الالتزام ، ج المصروفات الواقعة ، د المجموع (ب + ج) ، ه الرصيد (أد) الباقي المتوفر . فيحتفظ آمر الصرف بنسخة من الجدول الذي يصنفه ، ويقوم المحاسب بنفس الاجراء في ملف العملية وعلاوة على ذلك ، وبغية تجنب الطرق التي تحيد عن تنظيم الصفقات العمومية من جراء هذا الاجراء فان المبلغ الكامل لمصروفات الادوات المتعلقة بالالتزام الاحتياطي نفسه يجب أن لا يجاوز 20,000 دج في ميزانية التسيير و …… دج في ميزانية التجهيز وهكذا يصبح من الميسور للمراقبين الماليين أن يحددوا تجزئة الطلبيات في دور الالتزامات • ولا يبقى من ثم ضروريا ، بالنسبة للمصروفات الخاصة بالموظفين الذين يجرى بشأنهم التزام احتياطى ، أن يحدد لها نسبة قصوى ، على أنه يستحسن عدم جمع كمية مرتفعة جدا من المصروفات في غير موضوع واحد . وبذلك لا يصبح التعرف على العمليات المنفذة والمشوبة بانحراف عن هذا الاجراء ، من الامور العسيرة .. ان هذا الاجراء الخاص بالالتزامات الاحتياطية يؤدى بصورة أكيدة الى التقليل من عمليات المراقبة وتستهيلها الى حد . كبير. ولكن لا بد لكي تكون المحاسبة الخاصة بالالتزامات جارية على وجه سليم ، من : أن تقدر المصالح المسيرة احتياجاتها ( لاسيما في مسائل المصروف الخاص بالادوات ( المعينة المقدار والتي يمكن أن تحسب بصورة يجرى فيها تحديد الوقت الذي لا يصبح بعده من الممكن ارتباط الدولة ، هذا من جهة .. ومن جهة أخرى فان الوزارات لا تجمع على صعيد مركزي ، جميع العمليات الحسابية حتى العمليات التي تتعلق بالمصروفات التي تجريها فعليا مصالحها الخارجية ، فهدا الاحتكار يجرد فى معناه المحاسبة الخاصة بالالتزامات التي لا يمكن بتاتا القيام بها الا بعد « انجاز الخدمة » أي بعد أن يتقلد الموظف وظيفته أو تنفذ الاشغال أو تسلم البضاعة . وبخلاف هذا التقدير ومع عدم تدخل بعض التدابير الخاصة بتوزيع السلطة ، فان الدراية الخاصة بالالتزام بالمصروف تفقد كل فائدة بالنسبة للمصالح المسيرة وتصبح عندها شبيهة بالتزام مسهب ، بينما مسك الحساب الخاص بالالتزامات ، الذي تواكبه عدة احتياطات يبقى الواسطة الاكثر فاعلية لتجنب التضخم المتواصل للديون غير المسددة والتي تلتزم الدولة بتحويلها من سنة مالية الى أخرى . وحرر بالجزائر في 29 شوال عام 1386 الموافق 9 فبراير سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انتدابا الهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1966 انتدب السيد محاند ارزقي ابترون لمهام نائب مدير . قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بشهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل

- ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم فترة ستة أشهر كاملة يقضيها داخلي في مصلحة أو مستوصف تابع لادارة مصحة لامراض الرئة والسل تعفيه ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء فى جراحة الاسنان | المدة ستة أشهر من ممارسة دروس أمراض السل ( انما والقابلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 أكتوبر سنة 1949 والمعدل والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق

  • والمتعلق ببعض شهادات الدروس 23 مايو سنة 1966 الخصوصية المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع شهادة الدروس الخصوصية لامراض الرئة والسل التي تسلمها الكلية المختلطة للطب والصيدلة في جامعة الجزائر ، للأحكام الواردة فيما بعد . المادة 2 : يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على هذه الشهادة بشرط مراعاة أحكام المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم ممارسة المهن الخاصة بالاطباء والصيادلة وأطباء جراحة الاسنان والقابلات : 1 - الدكاترة فى الطب من الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب الحائزون على دبلوم دكتور في الطب من جامعة الجزائر مع بيان (طب) أو على دبلوم من بلد أجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه . التلاميذ فى الطب الذين أنهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون أثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية . المادة 3 : تدوم الدروس ثلاث سنوات ، وتتضمن المحاضرات والاشغال التطبيقية والتمرين في مصحة مدة ثلاث سنوات . المادة 4 : يتضمن التمرين فى المصحة بصفة اجبارية : 1 - الممارسة العملية المعالجة السل فى مؤسسة مختصة بمكافحة السل بالجزائر : كمستوصف أو مركز استشفائي مختبر مركزي لمرض السل ، حملة لقاح ع ك ع (BCG) أو كل هيئة صحية عمومية تشارك في مكافحة السل ب - المداومة على دورات التعليم المنظم والتي تقررها ادارة مصحة أمراض الرئة والسل ان الداخليين في المستشفيات المعينين في المباراة يمكن اعفاؤهم جزئيا من التمرين ضمن الشروط التالية : كسل | لا تعفيه من الدوام الاجباري على دورات التعليم الموجه ) . المادة ه : ان برنامج المواد للسنوات الثلاث الدراسية محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار . وان هذا البرنامج خاضع لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات .. المادة 6 : يختتم التعليم بعد اجتياز امتحانات متتابعة فى نهاية كل من سنى الدراسة الأولى والثانية والثالثة . مدة كل دورة سنة واحدة يجرى فيها أجد الامتحانات الثلاثة المقررة فى نهاية كل سنة . وان كل نقطة مساوية له على 20 فأقل يستحصل عليها في أحد الاختبارات الكتابية أو الشفهية أو العملية لكل من الامتحانات الثلاثة تؤدى الى الرسوب . المادة 7 : يشتمل امتحان نهاية السنة الأولى على مايلي : 1 امتحان كتابي مدته ساعتان يتضمن موضوعا في علم الامراض التنفسية ( ينقط من صفر الى عشرين ) . 2 - اختباران شفهيان يتناول أحدهما علم الامراض التنفسية والثاني مشاكل الصحة العمومية ( ينقط من صفر الى 10 ) . ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما في مجموع الاختبارات الكتابية والشفهية ، على نقط يساوي عددها العشرين على الاقل المادة 8 : يشتمل امتحان نهاية السنة الدراسية الثانية على ما يلي : 1 اختباران كتابيان مدة كل منهما ساعتان ، ويتناولان:- علم الامراض التنفسية ( ينقط من صفر الى عشرين ) .
  • مشاكل الصحة العمومية ( ينقط من صفر الى عشرين ) ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما على عدد من النقط يساوى على الاقل عشرين نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية 2 اختبار شفهي يتناول علم الامراض التنفسية ينقط من صفر الى عشرين ) اختبار عملي ) ينقط من صفر الى عشرين ) يتناول : قراءة صورة محمضة ( كليشي ) اشعاعية أو تصويرات بالاشعة أو بحث في المختبر ..

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 ويتوقف نجاح المترشحين على حصولهم لزوما على عدد عدد من النقط يساوى على الاقل 40 نقطة من مجموع الاختبارات الكتابية والعملية والشفهية . المادة 9 : يشتمل امتحان نهاية السنة الثالثة على الاختبارات النظرية والاختبارات فى المصحة والاختبارات العملية : ا - الاختبارات النظرية : ا اختبار كتابي بدون تحديد المادة لمدة ساعتين يتناول أمراض الحوار التنفسي ، غير المسلية ( ينقط من صفر الى عشرين ، العامل 3 ) . ب .. اختبار كتابي بدون تحديد المادة المدة ساعتين يتناول مرض السل ( الرئوى أو خارج الرئة ) ( ينقط من صفر الى عشرين - عامل 3 ) ، ج - اختبار كتابي بدون تحديد المادة لمدة ساعة ونصف يتنول أحوال ( الصحة العمومية ) في مرس السل ( ينقط من صفر الى عشرين ، عامل 3 ) ، د - اختبار المستويات : تقدير أشغال المترشحين المتعلقة بأمراض الرئة والسل (ينقط من صفر الى عشرين ، العامل 1)، ولكي يمكن قبول المترشحين فى الاختبارات المتعلقة بالمصحات والاختبارات العملية ، يجب أن يحصلوا على عدد من النقط يساوى 100 نقطة على الاقل من مجموع الاختبارات النظرية . الاختبارات المتعلقة بالمصحات والاختبارات العملية : ا امتحان يستغرق ثلاثين دقيقة لمريض مصاب بآفة تنفسية يتبعه بيان يستغرق عشر دقائق لتشخيص المرض ودلائل التداوى والمقاييس الوقائية (العامل (3 (3) ، ب امتحان في علم مرض الرئة المتداول : تنظير قصبة الرئة ، مخطط قصبة الرئة ، تنظير الجنب ، خزع الجنب ، ريح جنبية ، نفخ غازى للمنصف ( العامل 3 ) ، ولكي يمكن قبول المترشحين يجب عليهم الحصول على عدد من النقط يساوى على الاقل 160 نقطة من مجموع الاختبارات النظرية والمصحية والعملية . المادة 10 : في حالة الرسوب فى أحد الاختبارات الثلاثة يجب على الترشح أن يعيد الدراسة لسنة واحدة ليمكنه التقدم للاختبار في نهايتها . المادة 11 : ان الاختبارات النظرية والمصحية العملية للسنة الثالثة تبت فيها لجنة امتحان وطنية تضم أساتذة ومبرزين من كلية الطب يعينهم وزير التربية الوطنية • تتألف هذه اللجنة من خمسة أعضاء : أستاذ أو مبرز صاحب كرسي المصحة خاص بأمراض الرئة والسل بصفة رئيس والا فأستاذ أو مبرز في الطب ، اختصاصيان آخران فى مرض الرئة والسل مبرزان أو مساعدان في مركز استشفائي جامعي ، أخصائي في علم الجراثيم ( مبرز أو مساعد ) ،

- جراح صدرى أو أخصائي ( مبرز أو مساعد ) ، المادة 12 : ان اختبارات نهاية السنة الأولى ونهاية السنة الثانية تبت فيها لجنة امتحان يعينها العميد رتتألف هذه اللجنة من ثلاثة اعضاء : أستاذ مبرز أو مكلف بالدروس الخاصة بمرض الرئة

  • والسل والا فأستاذ أو مبرز في الطب . اختصاصيان في مرض الرئة والسل مبرزان أو مساعدان في مركز استشفائي جامعي . المادة 13 : ان الرسم السنوى الواجب على المترشحين دفعه هو التالي : رسم التسجيل 100 دج رسم المكتبة 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية 3 دج رسم التمرين والاشغال العملية 120 دج رسم الامتحان دج المادة 14 : يوقع على الشهادة من قبل رئيس وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة ويسلمها وزير التربية الوطنية . المادة 15 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 16 : يطبق هذا القرار ابتداء من السنة الجامعية الجارية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1386 الموافق 7 ديسمبر سنة 1966 .. احمد طالب الملحق- برنامج الدروس الخصوصية لشهادة أمراض الرئة والسل 1 - فن التشريح ووظائف الاعضاء 1 - الفصوص والشقوق ، والقطع الرئوية

298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه

  • القصبات الرئوية
  • التهوية الرئوية 4 - الاستدماء ه - الدوران الرئوي
  • علم الامراض الرئوية 1 - سرطان قصبة الرئة الابتدائي 2 – سرطان ثانوي في الجنب الرئوى
  • خراج رئوى 4 - أمراض رئوية حادة مكروبية ه التهاب قصبة الرئة الفوعية 6 - التهاب مزمن للقصبات
  • توسع القصبات
  • انتفاخ ( الضيقة ) 9 - همود الرئة 10 كيس الرئة الهوائي 11 - كيسمائية رئوية 12 - سدة رئوية 13 - ربو 14 التهاب قصبة الرئة الوراثي 10 - Ο.Α.Ρ. 16 داء فطري رئوي 17 - تغبرات رئوية 18 - التهاب قصبة الرئة المهنية 19 - مرض الهلام التنفسي 20 مظاهر تنفسية لورم الجلد السلي ب . ب . س .. 21 - مظاهر تنفسية لمرض الهودكان والآفات الدموية خرى 22 - قلب رئوي مزمن 23 - مظاهر تنفسية للداء الطفيلي 24 - ورم غير كيسي للمنصف 25 26 داء العقد اللنفاوية المنصفية 26 - ورم ابتدائى لغشاء الصدر الباطني 27 - مرض الرئة العفوي 28 ورم خفى للقصبات 29 تكورات عنقودية 30 - تليف رئوى ابتدائي 31 - ذات الجنب المصلية الليفينية 32 ذات الجنب النزيفية 33 تكثفات داخل الرئة 34 - تشخيص أمراض الحمي الرئوية 35 - الضعف التنفسي المزمن 36 - القصور التنفسي الحاد 37 - الآفات الرضية للقصبات الرئوية 38 - الترويق الرئوي الجانبي 39 نفث الدم 40 - رئة المصابين بمرض القلب 41 - تجاوب تنفسي 42 - السيلان المني الهوائي 43 سلالات رئوية مع احمرار الحبيبات الدموية
  • مبحث السل 1 - جرثومة (كوخ) السلية المعدية (درسان) 2 – مقاومة للمردبات
  • التعفن والمرض التجاوب والمناعة ه - فن التشريح المرضي للسل الرئوى 6 - التعفن الابتدائي للاطفال
  • التعفن الابتدائى للكبار
  • الحمى الحادة السلية
  • الكهوف السلية 10 طراز نمو السل الرئوى المشترك 11 ذات الجنب القيحية السلية 12 معلومات خاصة بالشفاء ، ونكس السل 13 العلاج الطبي والجراحي للسل ( 4 دروس ) 14 البقايا التشريحية والوظيفية لمرض السل الرئوى - 15 - السحايا السلية 16 - التهاب التأمور السلي 17 - السل الكلوى 18 - داء العقد اللنفاوية السلية المحيطية 19 داء السل العظمي المفصلي
  • الصحة العمومية 1 - السل في العالم 2 – مكافحة السل في البلاد الصناعية ( شكل استئصال داء السل ) 3 - مكافحة السل في البلاد التي هي في طريق النمو 4 كلفة مكافحة السل

الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 ه - ه الأحصائية الصحية والتحقيق الاجتياحي الخاص بالسل الرئوى 6 - الاشعار السلي

  • التقدير الخاص بسبب المرض :
  • التقصي الاشعاعي التقصي الجرثمي
  • الوقاية 9 - الصفات غير الطبية لمكافحة السل ( العوامل الاجتماعية والاقتصادية ( مسلك المريض ، التهذيب الصحي ) 10 - برنامج وتنظيم مكافحة السل في الجزائر وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 | فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 1 يناير سنة 1967 مهام نائب مدير للوصاية الادارية ( وظيفة ملغاة ( الممارسة | من قبل السيد بومدين معروف . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 أنهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 انتداب السيد قريشي عبد العزيز نائب مدير التوزيع المدعو الى مهام أخرى . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1966 مهام السيد احمد كاتب بصفته نائب مدير . بلاغات ، اعلانات وزارة العدل طلب تغيير لقب طلب السيد بوحلوفة الطاهر بن الطيب المولود في 23 نوفمبر سنة 1921 بالطاهير دائرة جيجل عمالة قسنطينة | والساكن بالطاهير باسمه وباسم أولاده القصر تغيير لقبهم المذكور ليلقبوا من الآن فصاعدا : ب بن ابريهوم .. أما الاولاد القصر فهم :
  • نور الدين المولود في الطاهير في 14 مايو سنة 1960 ،
  • توفيق المولود في 7 مايو سنة 1962 بالطاهير ، رزيقة المولودة فى أول يناير سنة 1965 بالطاهير ويجب تقديم كل اعتراض الى وزير العدل ، حامل الاختام خلال ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر . وزارة التجارة اعلان للمصدرين يعلم السادة المصدرون أنه فى امكانهم التصدير الى جمهورية ألمانيا الديمقراطية المنتجات الآتية وذلك تطبيقا للاتفاق التجارى المبرم في 9 رمضان عام 1386 الموافق 21 ديسمبر سنة 1966 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الالمانية الديمقراطية : 1 ) البترول والمنتجات البترولية 2 ) المركز من النحاس ) المركز من الرصاص 40 ) المركز من الزنك 50 ) معدن الحديد الخام والمركز وأحجار من معدن الحديد
  1. المنتجات لصناعة المعادن كالانابيب والقنوات

الجريدة الرسمية والمشعات وقناني الغاز وتركيبات البناء المعدنية الخ .. ) الكبلات والاسلاك الكهربائية ( من النحاس ) ) اطارات العجلات 9 ) شعر الدوم 100 ) الجلود والاسلاخ الخامة والمعالجة 11 ) المنتجات الكيماوية 12 ) الاسمدة الفوسفاطية 13 ) الحبوب 14 ) البقول 15 ) الاغذية الزلالية المعدة للبهائم 16 ) زيت الزيتون 17 ) الخمور 18 ) الخمور المضاف اليها الكحول المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1386 ه 19 ) الحمضيات وبواكر الاثمار والخضر 20 ) القبار (كابر) 21 ) النباتات الطبية 22 ) محفوظات الخضر والثمار 23 ) عصير الفواكه والعصير المركز 24 ) محفوظات الاسماك ( السردين والإنشوجة ) 25 ) أمعاء الغنم 26 ) رؤوس الغلايين من خشب الخلنج 27 ) انواع مختلفة يطلب من المعنيين الراغبين فى الحصول على معلومات تكميلية أن يتوجهوا الى وزارة التجارة مديرية التجارة الخارجية الطابق الخامس - قصر الحكومة الهاتف 80-53-64 والهاتف الداخلي 68-27 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر