الباب الاول — الاحكام المطبقة على الميزانية والرقابة والخزينة › القسم الخامس — زيادة الرسم والغرامات الجبائية )
المادة 43
تطبق أحكام المادتين 360 و 361 من قانون الضرائب المباشرة على جميع أنواع الضرائب والرسوم والحصائل الواجبة الاداء بسبب استغلال المتاجر المفروضة | التسديد فى احدى الفترتين المحددتين فيما يلي :
- بعد ثلاثة أيام كاملة من تاريخ الاستحقاق بالنسبة للديون التي تكون موضوع عقود او استاد تنفيذية أخرى مبرمة بين المدينين وبين الدولة أو بين جماعة عمومية محلية .
أو عند انتهاء المدة المحددة للمدينين بموجب النصوص التي تحكمهم وذلك بالنسبة للديون التي يتحتم قبل تحصيلها الاجباري ارسال تنبيه »
المصاريف التبعية للملاحقات
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-654 (ج.ر عدد 106 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
ان المادة 43 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 تعدل كما يلى