أمر رقم 67-256 · ج.ر عدد 96 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148

الباب الرابع — أحكام مختلفة

المادة 23

تُمِّم بموجب أمر رقم 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.