الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
ان الهيئات التي تنسب نفسها للتعاونيات الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 والتي تتوفر فيها شروط إحكام هذا النص تمنح لها مهلة سنة واحدة من تاريخ تطبيقه ، كي تصحح نظامها و قانونها الاساسي بالتعديلات الضرورية أو تتخلى عن استعمال الكلمات أو العبارات الواردة أعلاه وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية المختلف أصناف التعاونيات ..
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم المقطع الثاني من المادة 23 من الباب الرابع كما يلى