ج.ر عدد 95 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دناني 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا لمن العدد 25 دينار ولمن العدد السنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-66081 : 16-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-2200 دينار وتسلم النهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 250 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387

  • امر مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويض سنة 1967 يتضمن تخفيض عقوبات بمناسبة أول نوفمبر الفائدة عسكريين محكوم عليهم . 1458 من أمر رقم 67-255 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-10 المؤرخ فى 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بانشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة 1458 مراسيم ، قرارات ، تعليمات • وزارة الدفاع الوطني مرحوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط . 1459 الطيران الى المستخدمين فى الملاحة الجوية على متن الطائرات | الخفيفة 14590 قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بمستغانم . 1459 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتنسمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل • 1460 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1386 و 6 و 20 و 23 رجب عام 1387 الموافق 25 مارس و 10 و 24 و 27 | اكتوبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1460

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين في القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائى وتولي ادارة مدارس المعلمين 1464 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود الذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر 1464 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 | الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على بعض المستخدمين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء 1465 وزارة التجارة

  • قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتسويق الخشب 1466 قات عمال العمالات قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14062 ببلديتي بئر الشهداء و تاجنانت دوار اولاد الحايف القديم 1466 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 27 رجب عام 1387 الوافق 31 اكتوبر | سنة 1967 يتضمن تخفيض عقوبات بمناسبة أول نوفم لفائدة عسكريين ** ما عليهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يمنح عفو لمدة اربعة اشهر سجنا بمناسبة أول نوفمبر سنة 1967 لجميع العسكريين المحكوم عليهم قبل نوفمبر سنة 1967 بعقوبة سجن تفوق ستة اشهر . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 27 رجب عام 1387 الموافق 31 اكتوبر سنة 1967 . هواري بومدين أمر رقم 67-255 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتعلق بانشاء مجلس أعلى للوقود والمناجم والطاقة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تتمم قائمة الاعضاء المعينين بحكم القانون في المجلس الاعلى للوقود والمناجم والطاقة والمشار اليه في المادة 2 من الامر رقم 66-90 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 كما يلي : المادة : ……… * ممثل لوزارة التجارة » . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين

الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط ولا سيما مادته الرابعة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين الملازم الاول محمد بوعلقة مديرا للمعهد الوطني لرسم الخرائط المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-258 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص تعويض الطيران الى المستخدمين فى الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الأمر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 31 منه ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 1 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنوادي الطيران ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتفع المستخدمون في الملاحة الجوية على متن الطائرات الخفيفة والمشتغلون تحت اشراف وزارة الدولة المكلفة بالنقل بتعويض عن كل ساعة طيران تسمى بمكيفاة الطيران • المادة 2 : يحدد سعر الساعة لمكافأة الطيران كما يلي : الطيران على متن طائرة ذات محرك واحد ب 10 دج الطيران على متن طائرة ذات محركات متعددة ب 12 دج ان هذه الاسفار تزاد بمعدل 25 ٪ عندما يتم الطيران أثناء الليل المادة 3 : يتقاضى الطيارون شهريا ضمانا ادنى مطابقا لثلاثين ساعة طيران منجزة اثناء النهار على متن طائرة ذات محرك واحد . يتقاضى الطيارون المدربون المظليون تعويضا تساوى قيمته التعويض المقبوض من قبل المستخدمين الآخرين في الملاحة الجوية من الذين يمارسون نشاطهم على متن طائرة من نفس الصنف المادة 4 : ان ساعات الطيران المنجزة ما بين الساعة الثلاثين والخمسين يكافأ عنها بتعويض يساوى السعر المحدد في المادة 2 اعلاه . المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 .. هواري بومدين قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بمستفانم ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام ارشاد السفن في المياة البحرية ،

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمتضمن تنظيم ارشاد السفن على الشواطيء الجزائرية ،

  • وبناء على النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بمستغانم الملحق بالمرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمشار اليه اعلاه والجامع للقرارات التي عدلته ،
  • وبناء على الطلب المقدم من قبل المرشدين بمحطة مستغانم بتاريخ 17 ابريل سنة 1967 ،
  • وبناء على الموافقة الصادرة من قبل المجلس التجاري المستغانم بتاريخ 20 يوليو سنة 1967 ، ب وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية والصيد البحرى والموانىء ، يقرر ما يلي : المادة الاولي : تلفى أحكام المقطع الاول من المادة 6 من النظام المحلي لمحطة ارشاد السفن بمستغانم وتعوض بها الاحكام التالية : المادة 6 : تدفع السفن التجارية ذات المحرك عن كل طن من حمولتها الصافية رسم الارشاد التالي :
  • عند الدخول 13. دج عند الخروج 13 ر . دج » . المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية والصيد البحرى | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون الف دينار ( 150,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 31 – - 11 « المصالح القضائية - الاجور الرئيسية » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون الف دينار ( 1500000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الباب 31-13 « المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها » . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزاره العدل قرارات مؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1386 و 6 و 20 و 23 والموانىء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | رجب عام 1387 الموافق 25 مارس و 10 و 24 و 27 اكتوبر للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام . انيس صالح باي وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمعدل والمتمم بموجبه الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1386 الموافق 25 مارس سنة 1967 ، الحق السيد نور الدين بغدادي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة وهران ، لفترة جديدة مدتها عام بوزارة الدفاع الوطني لممارسة مهام وكيل الدولة العسكرى بالمحكمة الدائمة للناحية العسكرية الأولى بالبليدة. بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر 1967 ، انتدب السيد احمد ظريف ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد مصطفى محمدي ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر ، لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد السعيد يلول ، المستشار بالمجلس القصائي بمدينة الجزائر ، لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس .

الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 | اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد مصطفى عسلاوي ، المستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد بلقاسم الاشهب ، المستشار القضائي بباتنة ، لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محمد ايت عيسى ، المستشار بالمجلس القضائي بتيزي وزو ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالمدية • بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد احمد حمزاوى ، المستشار بالمجلس القضائي بسعيدة ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي ببشار بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد احمد حمراوي ، المستشار بالمجلس القضائي ببشار ، لمهام رئيس غرفة لدى نفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة ، انهي انتداب السيد دريدي مراد ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بورقلة، لمهام وكيل الدولة لدى محكمة ورقلة . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتورر سنة 1967 ، نقل السيد دريدى مراد ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بورقلة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 كتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد بن عتو وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بمستغانم ، لمهام نائب عام مساعد لدى نفس المجلس . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة ، نقل السيد محمد بلقاضي ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بتيارت ، بنفس الصفة إلى المجلس القضائي بالاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد بلقاضي ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بالاصنام ، لمهام وكيل الدولة لدى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد السعيد حسن ، وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بالاصنام ، بنفس الصفة الى المجلس القضائي بالمدية . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد احمد بن الزرقاء ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد سليمان مائن ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عبد الرحمن طالب ، الفاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد سليمان علاق ، القاضي بمحكمة عنابة ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بعنابة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد السلام بن شريف ، القاضي بمحكمة الخروب ، بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عبد السلام بن شريف ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انهي انتداب السيد احمد بن الحنفي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاصنام لمهام قاض بمحكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد أحمد بن الحنفي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاصنام ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بالاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1287 الموافق 10

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عيسى ظريف ، المدعو الظريف والقاضي بمحكمة وادى رهيو ، بنفس الصفة الى محكمة مستغانم . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عيسى ظريف ، المدعو الظريف والقاضي بمحكمة مستغانم ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بمستغانم .

- بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد هلالي ، القاضي | بمحكمة معسكر ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بسعيدة : بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انهي انتداب السيد احمد قيرواني ، القاضي بمحكمة سطيف، لمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد احمد قيرواني ، القاضي بمحكمة سطيف ، لمهام مستشار بالمجلس النضائي بسطيف بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد بن الصغير، القاضي بمحكمة تيارت ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بتيارت . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انهي انتداب الآنسة رباح أنيسة ، القاضية بمحكمة الاربعاء المهام وكيلة الدولة المساعدة بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقلت الآنسة رباح أنيسة ، القاضية بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام قاضية الاحداث لدى نفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 19670 ، انتدب السيد علي حبشي وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام قاضي الاحداث لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد سليمان بوزار ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الشراقة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد احمد المرتضي جلول ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة المدية ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد احمد بلقايد ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاصنام ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد مأمون صالحي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة البليدة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد المجيد بن حبيلس ، القاضي بمحكمة شلغوم العيد ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967، نقل السيد صالح راهم، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انهي انتداب السيد محمد قارة بغلي ، القاضي بمحكمة الحراش ، لمهام قاضي التحقيق بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محمد قارة بغلي ، القاضي بمحكمة الحراش ، بنس الصفة الى محكمة المدية • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد قارة بغلي ، القاضي بمحكمة المدية ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بالمدية بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد احمد سفتاح ، القاضي بمحكمة حجوط ، بنفس الصفة الى محكمة الشراقة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد احمد سفتاح ، القاضي بمحكمة الشراقة ، المهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10

الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد الطيب بوعكاز ، القاضي بمحكمة آفلو ، المهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة م بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، أنهي انتداب السيد الطيب بوعكاز القاضي بمحكمة آفلو لمهام قاضي التحقيق بمحكمة تيارت

- بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد الحميد نبوش ، القاضي بمحكمة بن مهيدي ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عبد الحميد نبوش ، القاضي بمحكمة عنابة ، لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد الصادق بومعزة ، القاضي بمحكمة عزابة بنفس الصفة الى محكمة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد الصادق بومعزة ، القاضي | بمحكمة قسنطينة ، لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محمود عبد الصمد ، القاضي بمحكمة تيارت ، بنفس الصفة الى محكمة الخميس بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمود عبد الصمد ، القاضي بمحكمة الخميس ، لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد سليمان درامشية ، القاضي بمحكمة وادى الفضة ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محمد رايس شبايكي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة بشار ، بنفس الصفة الى محكمة ثنية الاحد . بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 | اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد محمد رايس | شبايكي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة ثنية الاحد ، المهام قاض لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد علي صديقي ، القاضي بمحكمة آفلو ، بنفس الصفة الى محكمة تيارت بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد احمد زروق خيضرى ، القاضي بمحكمة الجلفة ، بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد مصطفى شباب ، القاضي بمحكمة المسيلة ، بنفس الصفة الى محكمة الجلفة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد الرحمن علال ، القاضي بمحكمة الطاهير ، بنفس الصفة الى محكمة القصر . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967، نقل السيد عبد الغني مراد ، القاضي بمحكمة آفلو ، بنفس الصفة الى محكمة معسكر .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عبد الغني مراد ، القاضي بحكمة معسكر لمهام ، وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة

- بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عمور بن عشورا ، القاضي بمحكمة سدراته ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 أكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد عمور بن عشورا ، القاضي بمحكمة عنابة ، لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محمد بن صويلح ، القاضي بمحكمة ذرعان ، بنفس الصفة الى محكمة ابن مهيدي بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد حفيظ سعيدي ، الفاضي بمحكمة الميلة ، بنفس الصفة الى محكمة سدراتة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد الجيلالي حماني ، القاضي بمحكمة الاصنام ، بنفس الصفة الى محكمة البليدة

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد الجيلالي حماني ، ، القاء ، القاضي بمحكمة البليدة لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد عبد القادر بو الاحبال ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة الخروب . حر بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد الشريف بوذراع ، القاضي بمحكمة جيجل والمنتدب لمهام وكيل الدولة المساعد لدى نفس المحكمة ، بنفس الصفة الى محكمة سكيكدة • بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، أنهى انتداب السيد حسن على راشدي القاضي بمحكمة قسنطينة ، لمهام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد حسن على راشدي ، القاضي بمحكمة قسنطينة ، بنفس الصفة الى محكمة عنابة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، انتدب السيد حسن على راشدي ، القاضي بمحكمة عنابة ، لمهام مستشار بالمجلس القضائي بعنابة . بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد بوعلام فارس ، القاضي بمحكمة أقبو ، بنفس الصفة الى محكمة بجاية بموجب قرار مؤرخ فى 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 ، الحق بصفة مؤقتة السيد ناصر مصباح، وكيل الدولة المساعد بمحكمة مدينة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية بوزارة العدل

- بموجب قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1387 الموافق 24 اكتوبر سنة 1967 ، كلف السيد عبد الوهاب جزار ، القاضي بمحكمة المدية ، للقيام بمهام قاضي الاحداث بالاضافة الى مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 أكتوبر سنة 1967 ، نقل السيد محفوظ بن محيي الدين ، القاضي بمحكمة العين الصفراء والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد لدى نفس المحكمة بنفس الصفة الى محكمة البيض . وزارة التربية الوطنية

  • - قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 أكتوبر سنة 1967 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين في القسم الاول من | شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وتولي ادارة مدارس المعلمين بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1387 الموافق 7 اكتوبر سنة 1967 قبل فى القسم الاول من شهادة الكفاءة للتفتيش الابتدائي وتولى ادارة مدارس المعلمين المترشحون المبينون أدناه حسب استحقاقهم : (1) القسم العربي 1 محمد قايد ، المفتشية الاكاديمية بوهران 20 - العربي لونيس ، المفتشية الاكاديمية بتيزي وزو | ب ( القسم العربي الفرنسي ماحي حمزاوى ، المفتشية الاكاديمية بتلمسان ج ) القسم الفرنسي 1 - رابح شيبان ، المفتشية الاكاديمية بعنابة 2 بشير بيبوش ، المفتشية الاكاديمية بتيارت 3 مصطفى عبد المالك بلحاج ، المفتشية الاكاديمية بقسنطينة 4 نصيب محمد السبع ، المفتشية الاكاديمية بتلمسان ه - عبد العالي شرفة خنشلة المفتشية الاكاديمية بباتنة 6 السيدة الطاؤوس محيوط ، المفتشية الاكاديمية بمدينة الجزائر V - جنيدي البشير ، المفتشية الاكاديمية بمدينة الجزائر 7 محمصاجي قدور ، المفتشية الاكاديمية بمدينة الجزائر .
  • نقيلي مبارك ، المفتشية الاكاديمية بتيزي وزو 10 - احمد بن عوم ، عين تموشنت ، المفتشية الاكاديمية بوهران وزارة الصناعة والطاقة | قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 8 رجب عام 1387 الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن ضبط وسائل الامان | لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضبط في حقل حاسي مسعود الذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ان وزير الصناعة والطاقة ،

الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 1465 بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1387 | الموافق 12 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن ضبط وسائل الامان لشبكة الانابيب الخاصة بنقل الوقود والضرورية لصيانة الضغط في حقل حاسي مسعود الذي تستغله الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ، يقرر ما يلي : مادة وحيدة : تعدل المادة 3 من الباب الثاني من القرار المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1967 كما يلي : توضع اشارات الخطر فى كل خمسمائة متر وعلى طول خط الانابيب بصورة يمكن أن تشاهد من الطائرة ومن مسافة لا تقل عن 500 متر من الارض المنبسطة » . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 • بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية على بعض المستخدمين التابعين لوزارة الاشغال | العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات بعده بوزارة الاشغال العمومية والبناء حيازتهم لأحد الدبلومات أو الشهادات التالية : المجموعة الأولى السلم ) 1

  1. مهندس الجسور والطرقات - مهندس رئيس للبناء ، دبلوم المدارس الوطنية أو الاجنبية المكونة للمهندسين من المستوى العالي ضمن التخصص المتعلق بالاشغال العمومية والبناء ، أو دبلوم التعليم العلمي العالي الوطني او الاجنبي المتعلق بأنواع التخصص المعترف بمعادلتهما . 2 ) متخصص رئيسي للمصالح التقنية الجزائرية . دبلوم الدكوراه من الدرجة الثالثة للتعليم العلمي العالي الوطني او الاجنبي او الدبلوم المعترف به معادلا في احدى فروع التخصص الآتية : الجيولوجيا ، علم المياه ، علم الاحوال الجوية ، الكيمياء ، الفيزياء ، حركة الارض ، الرى، علم خصائص الارض ، علم الاراضي الصالحة للزراعة .
  2. مهندس معماري ، دبلوم مدارس الهندسة المعمارية الوطنية أو الاجنبية . المجموعة الاولى - السلم ب
  3. مهندس الاشغال العمومية التابعة للدولة ، مهندس البناء ، مراجع رئيسي للبناء . دبلوم مؤسسات التعليم التقني العالي الوطنية او الاجنبية المعترف بمعادلته لدبلوم مدرسة الاشغال العمومية لمدينة الجزائر . 2 ) متخصص علمى للمصالح التقنية الجزائرية ، دبلوم التعليم العلمي العالي الوطني أو الاجنبي ضمن احدى فروع التخصص التالية : الجيولوجيا ، علم المياه ، علم الاحوال الجوية ، الكيمياء ، الفيزياء ، حركة الارض ، علم المياه الجوفية ، علم خصائص الارض ، علم الاراضي الصالحة للزراعة ، المجموعة الثانية - السلم ب رئيس قسم الاشغال العمومية التابعة للدولة ، معاون المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولا سيما مادته 4 ، تقني ، نائب تقني ، مصور دراسات ، رئيس قسم البناء ، ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 | ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان الاعوان المتعاقدين الذين يعينون تطبيقا | للمادة 2 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يجب أن يثبتوا عندما يخصصون لاحدى الوظائف المبينة مراقب تقني ، تقني فى المخابر ، مفتش ومفتش مساعد للاسكان والتعمير ، عون فى رسم الخرائط الجغرافية ، ممرن مراقب للمنارات ، كهربائي متخصص فى كهرباء أجهزة الارسال الخاصة بالمنارات .. بكالوريا علمية ( العصرية ، التقنية ، الرياضيات الاولية ، العلوم التجريبية ) أو شهادة معادلة مترشح نجح في اختبار نهاية التدريب المنظم من قبل وزارة الاشغال العمومية والبناء . المجموعة الثالثة - السلم ب مستخدم في الجسور والطرقات ، عون في البناء ، مسير

1466 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه. الاشغال العمومية التابعة للدولة ، مسير ورشة بناء ، عون ، وسام ، رسام بناء ، عون تقني مختص بالمخابر ، كهربائي ميكانيكي ، حارس ، كهربائي ، ميكانيكي مختص بالمنارات •

  • شهادة البروفي الاولية أو شهادة البروفي التقنية المادة 2 : ينتفع الاعوان المتعاقدون المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه من احدى مرتبات السلالم المطابقة للمجموعة | التي وظفوا ضمنها ، ويمكن اعتبارا لماضيهم المهني أن ينتفعوا بدرجة أخرى غير الدرجة التي ابتدأوا منها وذلك ضمن وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-165 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1385 الموافق 1 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد الشروط المنصوص عليها فى المقطع الثاني من المادة الاولى | أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، من القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية الامين خان . احمد مدغري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتسويق الخشب ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى فاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1945 والمتعلق بمعاينة ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ،. يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد المقدار الاقصى للربح المقتطع من البضاعة الخالصة القيمة والتأمين والشحن (CAF) والمطبق في تجارة الخشب باستثناء الخشب المقطوع كما يلي : 27 ٪ : بيع المنتمين الى المجموعة المهنية لشراء الخشب الى المستعملين . 32 ٪ : بيع المنتمين الى المجموعة المهنية لشراء الخشب الى المستهلكين تغطى هذه المقادير أجور كل الوسطاء الذين يمكن ان يتدخلوا في شبكة التوزيع . المادة 2 : يلتزم المنتمي ، فى حالة البيع الى تاجر ، بان يبين في الفاتورة سعر البيع الى المستهلك بما فيه جميع الرسوم ويمنح عليه اجباريا تخفيضا قدره 7 ٪ . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرارات عمال العمالات ممم قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت | 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزائي | رقم 14062 ببلديتي بئر الشهداء و تاجنانت دوار اولاد | الحايف القديم بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 14062 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار ، والمتعلق بعقارات استعملت في انشاء 32 قطعة تابعة لدوار أولاد - الحايف القديم الذي اعتمد في تكوين بلديتي بئر الشهداء ( دائرة عين مليلة ) وتاجنانت ( دائرة قسنطينة ) عمالة قسنطينة مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه باستثناء المرافق التالية لاملاك الدولة • القطعة رقم 1 مساحتها 87 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 3 مساحتها 57 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 4 - مساحتها 66 آرا أرض فلاحية القطعة رقم 6 مساحتها 7 هكتارات و 39 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية

الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1467 القطعة رقم 11 – مساحة 1 هكتار و 99 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية القطعة رقم 13 - مساحتها 3 هكتارات و 24 آرا القطعة رقم 19 - مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا القطعة رقم 25 - مساحتها هكتاران و 57 آرا مساكن | ومرافق . خصصت للسيد مقدمي مسعود بن مسعود المولود سنة 1873 بأولاد الحايف . القطعة رقم 2 - مساحتها هكتار و 19 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 9 مساحتها هكتار و 74 آرا ارض فلاحية

- القطعة رقم 17 - مساحتها 4 هكتارات وآر و 25 سنتيارا أرض فلاحية القطعة رقم 20 مساحتها 1 هكتار و 17 آرا ارض

- فلاحية القطعة رقم 22 مساحتها 82 آرا و 50 سنتيارا أرض

- فلاحية القطعة رقم 24 مساحتها 1 هكتار و 80 آرا ارض فلاحية القطعة رقم 30 - مساحتها هكتاران و 38 آرا ارض إفلاحية القطعة رقم 31 مساحتها هكتاران و 18 آرا ارض فلاحية خصصت للسادة : مرازقة بوجمعة بن مبارك المولود سنة 1886 باولاد الحايف • مرازقة على بن مبارك المولود سنة 1889 بأولاد الحايف مرازقة السعيد بن مبارك المولود في 14 يونيو سنة 1897 بأولاد الحايف مرازقة بزوج بن مبارك المولود سنة 1895 باولاد الحايف . لكل واحد منهم نسبة 1/5 القطعة رقم 5 مساحتها 7 هكتارات و 60 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت للسادة : عرار احمد بن الاخضر المولود سنة 1895 بأولاد بلخير بنسبة 1/4 . عرار الطيب بن الحاج بن النوى المولود سنة 1891 بأولاد بلخير بنسبة 1/4 . عرار النوى بن الحاج بن النوى ( أو ورثته ) المولود سنة 1889 باولاد بلخير بنسبة 2/4 . مع الاحتفاظ بالحقوق المعطاة من قبل عرار بوجمعة بن الحاج بن النوى المعتبر كوارث محتمل للمخصص له الثالث الى عرار احمد بن الاخضر بموجب الوثيقة المستلمة من قبل الاستاذ برشيوني الموثق بشاطودان فى 18 اكتوبر سنة 1939 القطعة رقم 8 مساحتها 1 هكتار و 83 آرا و 75 سنتيارا القطعة رقم 12 - مساحتها هكتاران و 8 آرات القطعة رقم 18 مساحتها 3 هكتارات و 47 آرا و 25

- سنتيارا . القطعة رقم 21 - مساحتها 1 هكتار و 16 آرا القطعة رقم 23 - مساحتها 2 هكتار و 80 آرا و 25 سنتيارا القطعة رقم 29 - مساحتها 1 هكتار و 13 آرا و 25 سنتيارا . القطعة رقم 32 - مساحتها هكتاران و 68 آرا و 75 سنتيارا .. خصصت للسادة : مرازقة عمار بن حمو المولود سنة 1886 بأولاد الحايف مرازقة النوى بن حمو المولود سنة 1882 بأولاد الحايف. مرازقة صالح بن حمو المولود سنة 1895 بأولاد الحايف. مرازقة رابح بن حمو المولود في 4 مايو سنة 1902 بأولاد الحائف مرازقة الاخضر بن حمو المولود في 26 ديسمبر سنة 19.4 بأولاد الحائف • مرازقة الطاهر بن حمو المولود في 28 نوفمبر سنة 1913 | بأولاد الحائف مرازقة السعيد بن حمو المولود في 6 غشت سنة 1920 بأولاد الحائف . مرازقة احمد بن حمو المولود في 3 يونيو سنة 1925 باولاد الحائف 1. 1 لكل واحد منهم نسبة 1/8 . القطعة رقم 10 - مساحتها ؟ هكتارات و 86 آرا ارض فلاحية .. القطعة رقم 14 مساحتها هكتاران و 90 آرا و 50

- سنتيارا ارض فلاحية … القطعة رقم 15 مساحتها 3 هكتارات و ما آرا و 50

- سنتيارا أرض فلاحية .

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شعبان عام 1387 ه القطعة رقم 16 - مساحتها 5 هكتارات و 79 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية … خصصت للسادة والسيدات : مقدمي مسعود بن مسعود المشار اليه أعلاه بنسبة 4160 بعطوش بلقاسم بن محمد المولود سنة 1930 بأولاد الحائف بنسبة 4160 بعطوش موسى بن محمد المولود سنة 1933 بأولاد الحايف بنسبة 4160 بعطوش الطاؤوس بنت عمار المولودة سنة 1912 باولاد الحائف بنسبة 2160 بعطوش مولود بن محمد المولود في 4 أبريل سنة 1910 بأولاد الحائف بنسبة 4160 بعطوش حمو بن عمار بن محمد المولود في 4 ابريل سنة 1915 بأولاد الحايف بنسبة 10160 بعطوش محمد الصالح بن عمار المولود في 21 سبتمبر سنة 1922 بأولاد الجائف بنسبة 10160 بعطوش تركية بنت عمار المولودة فى 10 يوليو سنة 1898 بأولاد الحايف بنسبة 5160 بعطوش خامسة بنت عمار المولودة سنة 1919 باولاد الحايف بنسبة 5/60 القطعة رقم 26 مساحتها 5 هكتارات و 33 آرا مساكن ومرافق اليتيم يوسف بن عمر المشار اليه بنسبة 12/60 خصصت للسادة : مرازقة عمار بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة النوى بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة صالح بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة رابح بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة الاخضر بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة الطاهر بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة السعيد بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة احمد بن حمو المشار اليه أعلاه بنسبة 5180 مرازقة بو جمعة بن مبارك المشار اليه أعلاه بنسبة 8/80 مرازقة على بن مبارك المشار اليه أعلاه بنسبة 8/80 مرازقة السعيد بن مبارك المشار اليه أعلاه بنسبة 08180 مرازقة بزوح بن مبارك المشار اليه أعلاه بنسبة 8/80 مرازقة احمد بن حمانة المشار اليه أعلاه بنسبة 8180 القطعة رقم 27 - مساحتها 4 آرا أماكن للآبار بالاملاك البلدية العمومية • القطعة رقم 28 مساحتها 73 آرا و 50 سنتيارا ارض غير فلاحية - طرقات للدولة • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر