الكتاب الاول — تنظيم › الباب الثالث — أجهزة البلدية › الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي › القسم الثالث — المداولات
المادة 108
تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولا يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخها .
واذا رفض عامل العمالة المصادقة على مداولة ما ، جاز للمجلس الشعبي البلدى أن يطلبها من وزير الداخلية
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-532 (ج.ر عدد 82 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-139 (ج.ر عدد 27 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى