الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة 2
يكون مركز الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)