المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعية المعدنية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)