أمر رقم 67-236 · ج.ر عدد 94 لسنة 1967 ملغى
أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-51 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-50 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)

أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-49 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.