الباب الثالث — احكام مالية
المادة 9
تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر وتتضمن فترة تكميلية منصوص عليها في التنظيم السارى على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : تبتدىء السنة المالية فى 1 يناير وتنتهي في 31 المطبق ديسمبر على وتتضمن المؤسسات فترة تكميلية العمومية ذات منصوصا الطابع عليها في التنظيم الصناعي والتجاري » ..