الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
يتألف المجلس الاستشاري من :
1 - ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ،
2 - ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ،
- ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ،
ه - ممثل للوزير المكلف بالفلاحة ، 6 ممثل للوزير المكلف بالصناعة ( مديرية المناجم - والجيولوجيا ) ، مدير المعهد الوطني لرسم الخرائط ( وهو مقرر المجلس ) ،
- المراقب المالي لدى المؤسسة .
يعين الممثلون بموجب قرارات وزارية مشتركة ويجتمع المجلس مرتين على الاقل كل سنة ان الدعوات للحضور وجدول الاعمال والمستندات الضرورية يوجهها الرئيس عشرة ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع .
يباشر كتابة المجلس مدير المعهد ، ويحرر محضر كتابي لكل جلسة يذكر في المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس ، معين اسميا • يوقع على المحضر الرئيس والمدير وتوجه نسخ من هذا المحضر للجمهورية الجزائرية 1343 من طرف الرئيس الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين وذلك لاجل الاعلام .
يجوز للمجلس ان يدعو للحضور في جلساته كل شخص يرى حضوره مفيدا
عُدِّل بموجب أمر رقم 73-27 (ج.ر عدد 45 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى