الباب الاول — الانشاء والموضوع
المادة 2
يكلف المعهد الوطني لرسم الخرائط بما يلي :
1 ) القيام في التراب الوطني بالاشغال اللازمة لوضع شبكة اجهزة خاصة بمسح الارض ومعرفة هيئتها وشبكة تتعلق بقياس الدقة للارتفاعات ولتحديد مناطق التصوير الجوي وكذا لوضع خرائط اساسية وتقييد كل جديد بها ،
2 ) نشر الخرائط الاساسية والخرائط المنقولة منها ،
30) القيام باشغال وابحاث ذات المصلحة العامة في ميادين قياس مساحة الارض وهيئتها او قياس الدقة للارتفاعات والطبوغرافية والمساحة التصويرية وتحضير الخرائط ،
4) القيام بحفظ السجلات المتعلقة بمساحة الارض وهيئتها بالمساحة التصويرية ،
ه ) القيام بتنسيق ومراقبة اشغال رسم الخرائط العامة | والتصوير الجوى الخاص بالتراب الوطني .
ان اشغال مسح الارض والرسم الذى تساعد على وضع وتحديد وحفظ الخرائط المتعلقة بمساحة الاملاك لا تدخل في اختصاص المعهد .
عُدِّل بموجب أمر رقم 73-27 (ج.ر عدد 45 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 2 و 7 من الامر رقم 67 211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه، كما يلى