أمر رقم 67-211
· ج.ر عدد 88 لسنة 1967
أمر رقم 67-211 مؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 اكتوبر سنة 1967 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط • 1342
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 12
تمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية . وتبرم الصفقات ضمن الاوضاع والشروط المقررة بشأن صفقات الدولة .
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : تضبط حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة التجارية طبقا لمخطط المحاسبة العامة )