المادة 4
يمكن ارجاع المساكن المبينة في المادة الأولى من هذا الامر من قبل البلديات المعنية الى الذين خصصت لهم أو الى أى شخص آخر يطلبها عندما تكون شاغرة المادة ه: يبين قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية والبناء كيفيات وشكل الارجاع .
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 69 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من دفتر الشروط المصادق عليه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى