أمر رقم 67-163 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام - 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تحديد النظام المطبق على شركات تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها 1043
المادة الأولى
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحصلون على الموافقة من وزير الصناعة والطاقة يرخص لهم وحدهم ب :
1 ) اقتناء البترول الخام اللازم للاستهلاك الوطني ،
2 ) استلام المنتجات البترولية المكملة قصد تكريرها والمخصصة للاستهلاك الداخلي أو للتصدير ، ) استيراد منتجات البترول ومشتقاته
المادة 2
فتح المادةيجوز للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش ( التي مقرها بمدينة الجزائر ، ملتقى طرق الآغا عمارة موريطانيا ( الجزائر ( أن تستورد وحدها ورغم جميع الاحكام المخالفة، أصناف البترول الخام التي لا تتوفر في أرض الوطن .
أن يبني أو يقتني المنشآت الصالحة لايداع المخزونات الاحتياطية المنصوص عليها في المادة 11 ،
- أن يبرم مع الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه عقدا للتموين بالبترول يشمل مجموع الكميات التي يمكن له أن يعالجها أو يحولها في أرض الوطن ..
المادة 6
فتح المادةستحدد بموجب قرار من وزير الصناعة والطاقة الكيفيات المتعلقة باجراءات الحصول على الموافقة ويبت الوزير المذكور بنفس الطريقة ، في العناصر الواجب اعتبارها فى الاستغلال السنوى لتحديد مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه
المادة 7
فتح المادةتتسلم المؤسسة ، قبل البت في الموافقة ، أعلاما بالمبلغ الذى يجب أن تدفعه الى الخزينة العامة برسم الكفالة ولا يمكن أن يكون هذا المبلغ أقل من 100000 دج .
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تعديل مبلغ الكفالة من طرف وزير الصناعة والطاقة ، بناء على طلبه أو على طلب الشخص المقبول الا فى حالة تبدل يطرأ على الحجم المستغل ويفوق أو يعادل 10 في المائة ويكون التعديل مناسبا للتغير وترد الكفالة الى المؤسسة فى حالة الحل والتصفية .
المادة 9
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المقبولين أن يمنحوا أسبقية التموين للسوق الداخلية واذا لم تتوفر لديهم شبكة توزيع أن يخصصوا للتوزيع المنتجات اللازمة للاستهلاك المحلي .
المادة 10
فتح المادةيخضع الاشخاص المقبولون للقواعد التي يمكن أن يقررها فى حالة الضرورة وزير الصناعة والطاقة وذلك فيما يتعلق بأولوية تقديم المنتجات البترولية الى المصالح العمومية .
المادة 11
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المقبولين أن يكونوا ويحفظوا في كل وقت مخزونات احتياطية تعادل ربع الكميات من كل مادة مسلمة من طرفهم الى الاستهلاك الداخلي خلال السنة السابقة .
المادة 12
فتح المادةلا تعتبر مخزونات احتياطية بالمعنى الوارد في هذا النص الا المنتجات المودعة فى منشآت ثابتة وغير مخصصة
المادة 3
فتح المادةلا يخضع لأحكام هذا الامر الاشخاص الطبيعيون | للبيع للجمهور مباشرة .
الذين يتولون البيع للجمهور مباشرة .
المادة 4
فتح المادةتمنح الموافقة أو ترفض من طرف وزير الصناعة والطاقة وذلك بعد اجراء تحقيق فى الهياكل القانونية والتجارية والاقتصادية والمالية للمؤسسة وكذا فى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يشرفون بصفة فعلية على هذه المؤسسة المادة ه : ان كل شخص طبيعي أو معنوي يلتمس الموافقة على الممارسة لمجموع أو لجزء من النشاطات المحددة في المادة الاولى أعلاه ، يلتزم بموجب طلبه :
بأن ينشيء كفالة مناسبة لحجم الاستغلال السنوى ،
المادة 13
فتح المادةيتحتم على الاشخاص المقبولين أن يعلموا بواسطة تصريح شهري ادارة الطاقة والوقود بما تشتمل عليه كميات المنتجات المتوفرة فى مستودعاتهم وبتركيزها وتوزيعها ، ويبين التصريح المكان الموضوعة فيه الكميات المتوفرة بناء على الالتزام المحدد فى المادة 11 أعلاه والمتعلق بالمخزونات الاحتياطية .
المادة 14
فتح المادةيترتب على المخالفات لأحكام هذا الامر وللتدابير المتخذة لتطبيقه اما منع البيع والتقديم للاستهلاك وذلك الى أن يتم تكوين المخزونات الاحتياطية أو تجديدها واما اقتطاع جزء من الكفالة المشار اليها في المواد 5 و 6 و 7، تحدده الدولة 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الاولى عام 1387 ه ويتم لفائدة الخزينة العامة وذلك من غير أن يتجاوز هذا الاقتطاع نصف الكفالة المكونة .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تجدد الكفالة المكونة التي يكون قد جرى عليها الاقتطاع المتمم تطبيقا للمادة 14 وذلك قبل انتهاء الشهر الموالي للاقتطاع ومادامت الكفالة المكونة غير مجددة فيجرى عليها على سبيل العقوبة وعند انتهاء الاجل المرخص به وعند نهاية كل واحد من الشهور ، اقتطاعات تمثل العشر من المبلغ الياقي مودعا بعد اجراء الاقتطاع الاول
المادة 16
فتح المادةيجوز لوزير الصناعة والطاقة أن يسحب موافقته فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين 14 و 15 أو اذا أصبحت الضمانات المقدمة خلال التحقيق المقرر فى المادة 4 ، غير متوفرة في الشخص المقبول .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11
المادة 17
فتح المادةيجوز للموظفين من طرف وزير المالية والتخطيط أو وزير الصناعة والطاقة أن يدخلوا الى محال الشركة وأن يطلبوا الاطلاع على جميع المستندات اللازمة المراقبة تطبيق الاحكام المنصوص عليها في هذا الامر .
المادة 18
فتح المادةيلغى القانون المؤرخ فى 10 يناير سنة 1925 والنصوص المتخذة لتطبيقه في الجزائر وذلك بموجب هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.