أمر رقم 66-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة 6
يكون للاطباء الذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة أو مساعدين في المراكز الاستشفائية الجامعية ، والذين يمارسون وظيفة رئيس مصلحة فى المستشفيات الاخرى وكذلك لجراحي الاسنان الخاضعين لنظام الدوام الكامل المستمر ، الخيار فى ممارسة نشاطهم لحسابهم الخاص خلال نصفي يوم بعد الظهر في الاسبوع .
يسمى هذا النظام بنظام الدوام الكامل الموزع .
أُلغي بموجب أمر رقم 74-94 (ج.ر عدد 81 لسنة 1974)