أمر رقم 66-57 · ج.ر عدد 23 لسنة 1966 ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262

المادة 43

عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.