المادة 43
ان ابداع العلامات المشار اليها في المادة 40 ، الذي انتهت مدة حمايته البالغة 15 سنة ، فيما بين 3 يوليو سنة 1962 ، وتاريخ نشر هذا الامر ، يمكن تجديده بصفة شرعية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من هذا النشر
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 43 من الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي