المادة 42
يجب على كل من كانت له حقوق اكتسبها بايداع أجراه العلامة قبل تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، أن يوجه، تحت طائل ابطال حقوقه ، الى المصلحة المختصة وخلال ستة اشهر ابتداء من يوم نشر هذا الامر ، ما يلي :
- طلب ابقاء اجراء العمل بعلامته ، يتضمن نموذج العلامة وبيان المنتجات أو الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة والاصناف المناسبة لها ، ختم ( ككليشيه ) العلامة ، اثبات دفع الرسوم ، شهادة التعريف بالعلامة ، وكالة بخط اليد في حالة انابة صاحب العلامة وكيلا | عنه للجمهورية الجزائرية 265
عُدِّل بموجب أمر رقم 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 42 من الامر رقم 66 57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس - سنة | 1966 والمشار اليه أعلاه كالتالي