أمر رقم 66-363 مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصديق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 130
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة البلجيكية والموقع عليه ببروكسيل في 4 نوفمبر سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاق ثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | والمملكة البلجيكية ان رئيس مجلس الثورة الجزائرية ، من جهة ، وجلالة ملك بلجيكا ، من جهة أخرى ، رغبة منهما في توثيق علاقات المودة الموجودة بين البلدين وذلك بالتبادل في الميدان الثقافي ، قد قررا ابرام هذا الاتفاق ولهذا الغرض عينا مندوبيهما المفوضين وهما :
عن رئيس مجلس الثورة الجزائرية :
سعادة السيد بوعلام بالسائح ، السفير فوق العادة والوزير المفوض ببروكسيل ، وعن جلالة ملك بلجيكا :
سعادة السيد بيير هارميل ، وزير الشؤون الخارجية ، اللذان بعد تبادل وثائق تفويضهما المعترف بمطابقتها للقوانين والانظمة ، اتفقا على النصوص التالية :
المادة الأولى
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعافدان بأن يقوما على أساس احترام السيادة ، والمساواة فى الحقوق ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بتشجيع العلاقات بين البلدين وانمائها بقدر الاستطاعة ، في الميدان التربوي والعلمي والفني والادبى والرياضي ، بحيث يساهمان في معرفة أحسن لثقافتهما ولنشاطهما الفكرى .
المادة 2
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتشجيع التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد العليا ومؤسسات التعليم التقني والمتوسط والعادي والفني والمختبرات العلمية والمتاحف والمكتبات والجمعيات العلمية والفنية والبداغوجية التابعة للبلدين ويمنح كل منهما ، في بلده الخاص ، جميع التسهيلات الممكنة للعلماء والباحثين والبعثات العلمية التابعين للطرف المتعاقد الآخر وذلك لمساعدتهم على اتمام بحوثهم العلمية وخصوصا بمنحهم حق الدخول الى المكتبات ودور المحفوظات ومجموعات المتاحف والاراضي التي تجرى فيها عند الاقتضاء الحفريات الاثرية ويتم كل ذلك مع احترام الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 القوانين والأنظمة الجارى بها العمل في البلدين
المادة 3
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان ، كل في بلده الخاص على تسهيل وتشجيع الزيارات والاسفار الاستطلاعية البيداغوجية التي يقوم بها رجال التعليم أو الموظفون المختصون في موضوع التعليم والتابعون للطرف المتعاقد الآخر .
المادة 4
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان لتسهيل زيادة التبادل ، بين بلديهما للاساتذة من جميع درجات التعليم أو الباحثين أو الطلاب أو الممرنين أو التقنيين أو جميع الاشخاص الآخرين الذين يمارسون نشاطهم فى المستوى الثقافي والعلمي .
المادة ه : يجوز لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن ينشيء منحا خاصة بالدراسة أو بالابحاث وذلك لتمكين مواطنيه من القيام فى بلد الطرف المتعاقد الآخر ، بدراسات او ابحاث ذات طابع علمي او فني او تقني او لتمكين المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من اتمام مثل هذه الدراسات او الابحاث في بلده الخاص .
وفي هذه الحالة الاخيرة تكون حكومة كل واحد من البلدين هي المؤهلة ، دون سواها لتقديم ترشيحات مواطنيها للمنح المقدمة من طرف حكومة الطرف المتعاقد الآخر يجرى تقديم المنح وتبليغ الترشيحات بالطريق الدبلوماسي .
المادة 6
فتح المادةيسعى كل واحد من الطرفين المتعاقدين لجمل المواطنين التابعين للطرف المتعاقد الآخر ، الذين خصصت لهم منح دراسية بموجب المادة ه يستفيدون ، وفقا لقوانينه وأنظمته الخاصة ، من الفوائد والتسهيلات التي يتمتع بها طلابه .
ويجب على أصحاب المنح أن يمتثلوا للقوانين الجاري بها العمل في بلد الاستقبال
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون واللقاءات بين منظمات الشبيبة ومنشآت التربية الشعبية المعترف بها من طرف حكومتيهما .
المادة : يتبادل الطرفان المتعاقدان تجاربهما وجميع المعلومات لأجل تنمية التربية الاساسية
المادة 9
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دراسة الشروط التي يمكن أن يعترف ضمنها بالمعادلة بين الاجازات والدرجات الجامعية وشهادات الدروس الاخرى المسلمة في كل من البلدين .
المادة 10
فتح المادةيسهر كل من الطرفين المتعاقدين ، بجميع الوسائل التي تكون تحت سلطته وفى نطاق تشريعه الداخلي ، على أن تكون المسائل التي تهم الطرف المتعاقد الآخر معروضة بكل موضوعية في جميع الكتب الوجيزة المستعملة في سائر درجات التعليم ولا سيما في كتب التاريخ ويأخذ كل من الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار كل | ملتمس يقدمه الطرف المتعاقد الآخر اذا كان يرمي الى تصحيح الاغلاط المادية أو المتعلقة بالاحكام والتي قد تتضمنها الكتب المذكورة .
المادة 11
فتح المادةيسهل الطرفان المتعاقدان ، في حدود التشريع التابع لكل منهما ، تبادل ونشر وترجمة الكتب والكراسات والنشرات والمجلات الدورية وكذا تبادل ونشر الافلام والتسجيلات ذات الطابع الادبى أو الفني أو العلمي أو التربوى او التقني ، وكذا الموسيقى المسجلة
المادة 12
فتح المادةيلتزم كل طرف متعاقد بأن يسهل اقامة المعارض الفنية والادبية والعلمية والتربوية التي ينظمها الطرف الآخر فى اقليمه وكذا المحاضرات والحفلات الموسيقية والتمثيليات المسرحية .
المادة 13
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان بأن يباشرا ، في أقصر مهلة ، دراسة الشروط التي يمكن لكل منهما أن يحقق ضمنها على أساس المراعاة التامة لمبدأ المعاملة بالمثل حماية وحفظ حقوق التأليف الخاصة بالمواطنين التابعين للطرف الآخر وذلك طبقا لنصوص احدى الاتفاقيتين الملزمتين لعدة اطراف الرامية الى حماية هذه الحقوق
المادة 14
فتح المادةيشجع الطرفان المتعاقدان التعاون التقني وكذا تبادل البرامج بين محطتيهما للراديو والتلفزة .
المادة 15
فتح المادةيتشكل لاجل تطبيق هذا الاتفاق لجنة مشتركة دائمة تتضمن ثمانية أعضاء وتتألف من قسمين يتضمن أحدهما أعضاء بلجيكيين يستقرون ببروكسيل ويتضمن الآخر أعضاء جزائريين يستقرون بالجزائر العاصمة ويتألف كل قسم من أربعة أعضاء .
ان الوزراء البلجيكيين الذين تكون الثقافة داخلة في اختصاصاتهم يعينون ، بالاتفاق مع وزير الشؤون الخارجية البلجيكي ، أعضاء القسم البلجيكي ، ويعين وزير التربية الوطنية الجزائرى ، بالاتفاق مع رزير الشؤون الخارجية الجزائري ، أعضاء القسم الجزائري • وتوجه كل قائمة الى الطرف المتعاقد الآخر بالطريق الدبلوماسي ، للموافقة عليها وتجتمع اللجنة المشتركة الدائمة بكامل أعضائها كلما استوجبت ذلك الضرورة ، ومرة واحدة على الاقل كل سنتين بالتناوب مرة في بلجيكا ومرة في الجزائر .
ويترأس هذه الجلسات في بلجيكا شخصية يعينها الوزراء الذين تدخل الثقافة فى اختصاصاتهم ويعينها في الجزائر وزير التربية الوطنية أو ممثله ويجوز للطرفين المتعاقدين وللقسمين التابعين للجنة 132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شوال عام 1386 ه المشتركة أن يستعينوا بخبراء يدعون للحضور في اجتماعاتهم .
المادة 16
فتح المادةلأجل تطبيق هذا الاتفاق يضع دوريا كل من البلدين برنامج عمل يوكل تنفيذه الى المصالح المختصة التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين .
المادة 17
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة المشتركة فى دراسة التدابير التي تراها ملائمة لتطبيق هذا الاتفاق ثم عرضها على موافقة الطرفين المتعاقدين • ان كل توسيع أو تعديل يدخل على مقتضيات هذا الاتفاق يكون موضوع ملحق اضافي
المادة 18
فتح المادةيصادق على هذا الاتفاق ويتم تبادل وثائق تصديقه في مدينة الجزائر ، ويدخل في حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تبادل وثائق التصديق ..
يبرم هذا الاتفاق المدة ثلاث سنوات ويبقى نافذا لعدة فترات متوالية من سنة ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر عن نيته في وضع حد لهذا الاتفاق ويكون هذا الاخطار سابقا لانتهاء الفترة الجارية بستة أشهر وفى حالة الفسخ ، تستمر الحالة التي يتمتع بها مختلف المستفيدين ، الى نهاية السنة الجارية وتستمر فيما يخص أصحاب المنح الى السنة الاكاديمية الجارية وتتخذ التدابير المطلوبة ، كذلك ، باتفاق مشترك لينتهى انجاز المشاريع المبتدأة .
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية السفير فوق العادة والوزير بير هارميل المفوض ببروكسيل بوعلام بالسائح مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.